وقد أورد المصنف البيت بإبدال القافية والمحفوظ هو ما أثبتناه (فرع) لا يدخل الولد المنفى بلعان إلا أن يستلحقه فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي وينتفى الولد بقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدى، فينتفى بلعان الزوج وحده خلافا للحنابلة، فإنهم لا يعتبرون نفى الزوج وحده، وإنما يعتبرون النفي باللعان التام، وهو أن يوجد اللعان بينهما جميعا فلا ينتفى بلعان الزوج وحده. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان وقف على أقاربه دخل فيه كل من تعرف قرابته، فإن كان للواقف أب يعرف به وينسب إليه دخل في وقفه كل من ينسب إلى ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب إلى أخي الأب أو أبيه، فإن وقف الشافعي رحمه الله لأقاربه دخل فيه كل من ينسب إلى شافع بن السائب لأنهم يعرفون بقرابته، ولا يدخل فيه من ينسب إلى علي وعباس بن السائب ولا من ينسب إلى السائب لأنهم لا يعرفون بقرابته، ويستوى فيه من قرب وبعد من أقاربه، ويستوى فيه الذكر والأنثى تساوى الجميع في القرابة، فان حدث قريب بعد الوقف دخل فيه. وذكر البويطي أنه لا يدخل فيه، وهذا غلط من البويطي لأنه لا خلاف أنه إذا وقف على أولاده دخل فيه من يحدث من أولاده.
(فصل) وان وقف على أقرب الناس إليه ولم يكن له أبوان صرف إلى الولد ذكرا كان أو أنثى لأنه أقرب من غيره، لأنه جزء منه، فإن لم يكن له ولد قال ولد الولد من البنين والبنات، فإن لم يكن ولد ولا ولد ولد وله أحد الأبوين صرف إليه لأنهما أقرب من غيرهما، فان اجتمعا استويا، فإن لم يكون صرف إلى أبيهما الأقرب فالأقرب، فإن كان له أب وابن ففيه وجهان (أحدهما) أنهما سواء لأنهما في درجة واحدة في القرب (والثاني) يقدم الابن لأنه أقوى تعصيبا من الأب، فان قلنا إنهما سواء قدم الأب على ابن الابن لأنه أقرب منه، وان قلنا يقدم الابن قدم ابن الابن على الأب لأنه أقوى تعصيبا منه، فإن لم يكن أبوان ولا ولد وله اخوة صرف إليهم