ابن حميد الضبي صدوق له أوهام. ورواه العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق وفى إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك. وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن عاصم وابن السكن وابن قانع وأبى نعيم والطبراني وهو مختلف في صحبته، ورواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول وأما وصية أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فقد مضى تخريج الخبر في كتاب الوصي فلا ضرورة لإعادته.
أما الأحكام فإن الوصية للبيع والكنائس باطلة لأنها مجمع معاصيهم ومنتدى تأليههم للبشر، ومبادءة التثليث والتجسيد. وكذلك الوصية لكتب التوراة والأناجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصى مسلما أو كافرا. وأجازها أبو حنيفة من الكافر دون المسلم، وهكذا أجاز وصيته بالخمر والخنزير يتصدق بها على أهل الذمة. وهذا فاسد لقوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) وخالف أبا حنيفة صاحباه في الكنيسة ووافقنا فيما عداها. فأما الوصية للكافر فجائزة ذميا كان أو حربيا، وقال أبو حنيفة: الوصية للحربي باطلة لان الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين فلم يجز أن يبيح للمشركين أموال المسلمين وهذا فاسد من وجهين (أحدهما) أنه لما لم يمنع شرك الذمي لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح (والثاني) أنه لما جازت الهبة للحربي وهي أمضى عطية من الوصية كان أولى أن تجوز له الوصية، وسواء كان الموصى مسلما أو كافرا.
فأما الوصية للمرتد فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف (أحدهما) أن يوصى لمن يرغب عن الاسلام فالوصية باطله لعقدها على معصية (الثاني) أن يوصى بها لمسلم فيرتد عن الاسلام بعد الوصية له فالوصية جائزة لأنها وصيه صادفت حال الاسلام (والثالث) أن يوصى بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان، أحدهما باطلة.
والثاني: جائزة.
أما المحاباة في المرض، وهي أن يعاوض بماله ويسمع لمن عاوضه ببعض عوضه وهي أقسام (أحدها) المحاباة في البيع والشراء، ولا يمنع ذلك صحة في