أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم) وما ذكرناه ليس من الحسنات فلم تصح فيه الوصية، فإن وصى ببيع ماله من رجل من غير محاباة ففيه وجهان (أحدهما) يصح لأنه قصد تخصيصه بالتمليك (والثاني) لا يصح لان البيع من غير محاباة ليس بقربة، فلم تصح الوصية به، وإن وصى لذمي جاز، لما روى أن صفية وصت لأخيها بثلثها ثلاثين ألفا وكان يهوديا، ولان الذمي موضع للقربة، ولهذا يجوز التصدق عليه بصدقة التطوع فجازت له الوصية، فإن وصى لحربي ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه لا تصح الوصية، وهو قول أبى العباس بن القاصر، لان القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي وأخذ ماله فلا معنى للوصية له (والثاني) يصح وهو المذهب لأنه تمليك يصح للذمي فصح للحربي كالبيع.
(فصل) واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيمن وصى لقاتله فقال في أحد القولين: لا يجوز لأنه مال يستحق بالموت فمنع القتل منه كالميراث، وقال في الثاني يجوز لأنه تمليك يفتقر إلى القبول فلم يمنع القتل منه كالبيع، فإن قتلت أم الولد مولاها عتقت لان عتقها ليس بوصية، بدليل أنه لا يعتبر من الثلث فلم يمنع القتل منه. فإن قتل المدبر مولاه فإن قلنا إن التدبير عتق بالصفة عتق لأنه ليس بوصية، وإنما هو عتق بصفة وقد وجدت الصفة فعتق، وان قلنا إنه وصية وقلنا إن الوصية للقاتل لا تجوز لم يعتق، وان قلنا إنها تجوز عتق من الثلث فإن كان على رجل دين مؤجل فقتله صاحب الدين حل الدين، لان الأجل حق للمقتول لاحظ له في بقائه، بل الحظ في إسقاطه ليحل الدين ويقضى فيتخلص منه (الشرح) حديث إن الله تعالى أعطاكم الخ. فقد رواه الدارقطني عن أبي الدرداء وسكت ولم يتكلم عليه الحافظ بن حجر، ورواه وأخرجه أيضا أحمد وكذلك البيهقي وابن ماجة والبزار من حديث أبي هريرة. قال الحافظ بن حجر وإسناده ضعيف، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أمامة، وفى اسناده إسماعيل ابن عياش، وهو ثقة في الشاميين ضعيف في غيرهم، وهو رواه عن شيخه عتبه