لأنه حر عند الموت فهو كأم الولد، فإن لم يعتق كانت الوصية للوارث وقد بيناه فان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله من غير اذن المولى فيه؟ وجهان (أحدهما) وهو الصحيح انه يصح ويملك به المولى يملك ما يصطاده بغير اذنه (والثاني) وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يصح لأنه تمليك للسيد يعقد فلم يصح القبول فيه من غير اذنه، وهل يصح قبول السيد؟ فيه وجهان.
(أحدهما) لا يصح لان الايجاب للعبد فلم يصح قبول السيد كالايجاب في البيع (والثاني) يصح لان القبول في الوصية يصح لغير من أوجب له وهو الوارث بخلاف البيع.
(الشرح) حديث جابر أخرجه الدارقطني وصوب إرساله، ويبدو أن المصنف ساقه لاحتجاج الشافعي به في أحد قوليه، وإلا فحديث عمرو بن خارجه رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والترمذي وصححه والدارقطني والبيهقي (أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لغامها يسيل بين كنفي فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث) وعن أبي أمامه عند أحمد والبخاري ومسلم وأبى داود والترمذي قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث) وأخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصيه لوارث الا أن يشاء الورثة) وعن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) رواه الدارقطني. وهذا الحديث قال فيه الشافعي رضي الله عنه: إن هذا المتن متواتر. قال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: لا وصيه لوارث، ويأثرونه عمن يحفظونه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافه فهو أقوى من نقل واحد