(فرع) إذا كان سطح داره أعلا من سطح دار جاره لم يجبر من علا سطحه على بناء سترة. وقال أحمد رضي الله عنه: يجبر من علا سطحه على بناء سترة، لأنه إذا صعد سطحه أشرف على دار جاره، والانسان ممنوع من الانتفاع بملكه على وجه يستضر به غيره، كما لا يجوز أن يدق في ملكه ما يهتز به حائط جاره.
دليلنا: أنه حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما على ستره كالأسفل وما ذكره فغير صحيح، لان الاعلى ليس له أن يشرف على الأسفل، وإنما يستضر الأسفل بالاشراف عليه دون انتفاعه بملكه، ويخالف الدق، لأنه يضر بملك جاره، قاله في البيان.
(فرع) قال الشيخ أبو حامد الأسفراييني: يجوز للانسان أن يفتح في ملكه كوة مشرفة على جاره، وعلى جسر عليه، ولا يجوز للجار منعه لأنه لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع فكذلك إذا رفع بعضه لم يمنع اه.
(قلت) إلا إذا ترتب على ذلك إضرار بجاره وإزالة للجدار الفاصل بين المسكنين مما يترتب عليه كشف سوءات البيت أو تعريض المال للضياع أو زوال صفة الصلاحية للسكنى أجبر على إزالة ذلك فإن كان كوة سدها، وإن كان جدارا أقامه، وسيأتي مزيد لذلك والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن كان لرجل في زقاق لا ينفذ دار، وظهرها إلى الشارع ففتح بابا من الدار إلى الشارع جاز، لان له حق الاستطراق في الشارع فجاز أن يفتح إليه بابا من الدار، وإن كان باب الدار إلى الشارع وظهرها إلى الزقاق ففتح بابا من الدار إلى الزقاق نظرت، فإن فتحه ليستطرق الزقاق لم يجز لأنه يجعل لنفسه حتى الاستطراق في درب مملوك لأهله لا حق له في طريق، فان قال: أفتحه ولا أجعله طريقا، بل أغلقه وأسمره، ففيه وجهان.
(أحدهما) أن له ذلك، لأنه إذا جاز له أن يرفع جميع حائط الدار، فلان يجوز أن يفتح فيه بابا أولى.
(والثاني) لا يجوز، لان الباب دليل على الاستطراق، فمنع منه، وان فتح