يصح من غير شرط القطع صح الصلح ههنا، وان قلنا لا يصح أن يشترى زرعا في أرضه الا بشرط القطع لم يصح ههنا (فرع) قال ابن الصباغ: وان ادعى على رجل زرعا في أرضه فأقر له بنصفه ثم صالحه منه على نصفه على نصف الأرض لم يجز، لان من شرط بيع الزرع قطعه. وذلك لا يمكن في المشاع، وان صالحه منه على جميع الأرض بشرط القطع على أن يسلم إليه الأرض فارغة صح، لان قطع جميع الزرع واجب نصفه بحكم الصلح والباقي لتفريغ الأرض فأمكن القطع وجرى مجرى من اشترى أرضا فيها زرع وشرط تفريغ الأرض فإنه يجوز، كذلك ههنا وان أقر له بجميع الزرع وصالحه من نصفه على نصف الأرض ليكون الزرع والأرض بينهما نصفين، وشرط القطع في الجميع، فإن كان الزرع زرع في الأرض بغير حق جاز الصلح لان الزرع يجب قطع جميعه، وإن كان الزرع زرع لحق لم يصح الصلح، لأنه لا يمكن قطع الجميع وذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني في التعليق أن أصحابنا قالوا: إذا كان له زرع أرض غيره فصالح صاحب الزرع صاحب الأرض من نصف الزرع على نصف الأرض بشرط القطع جاز، لان نصف الزرع قد استحق قطعه بالشرط، والنصف الآخر قد استحق أيضا قطعه لأنه يحتاج إلى تفريغ الأرض ليسلها فوجب أن يجوز. قال وهذا ضعيف. أما النصف فقد استحق قطعه. وأما النصف الآخر فلا يحتاج إلى قطعه. لأنه يمكن تسليم الأرض وفيها زرع قال ابن الصباغ: ولان باقي الزرع ليس يمنع فلا يصح شرط قطعه في العقد، ويفارق ما ذكرناه إذا أقر بنصف الزرع وصالحه على جميع الأرض، لأنه بشرط تفريغ المبيع، والله أعلم وبه التوفيق ومنه العون سبحانه
(٤٢٣)