الماء الا بالحفر، فليس له الحفر في ملك غيره، لان ذلك إجارة لساقية غير موجودة، فان حفر الساقية وصالحه جاز قال العمراني " وإن كانت الأرض في يد المقر بإجارة جاز له أن يصالحه على اجراء الماء في ساقية فيها محفورة مدة لا تجاوز مدة اجارته، وان لم تكن الساقية محفورة لم يجز أن يصالحه على ذلك، لأنه لا يجوز له احداث ساقية في أرض في يده بإجارة، وكذلك إذا كانت الأرض وقفا عليه جاز أن يصالحه على إجراء الماء في ساقية في أرض في يده وان أراد أن يحفر ساقية لم يكن له ذلك لأنه لا يملكها، وإنما له أن يستوفى منفعتها كالأرض المستأجرة، وان صالحه على اجراء الماء على سطحه جاز إذا كان السطح الذي يجرى ماؤه فيه معلوما، لأن الماء يختلف بكبر السطح وصغره وقال ابن الصباغ ولا يحتاج إلى ذكر المدة، ويكون ذلك فرعا للإجارة لان ذلك لا يستوفى به منافع السطح بخلاف الساقية فإنه يستوفى منفعتها فكانت مدتها مقدرة ولأنهما يختلفان أيضا فان الماء الذي يجرى في الساقية لا يحتاج إلى تقدير لأنه لا يجرى فيها أكثر من ملئها، ويحتاج إلى ذكر السطح الذي يجرى منه لأنه يجرى فيه القليل والكثير.
وان صالحه على أن يسقى زرعه أو ماشيته من مائه سقية أو سقيتين لم يصح، لان القدر من الماء الذي يسقى به الزرع والماشية مجهول، فان صالحه على ربع العين أو ثلثها صح كما قلنا في البيع قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وفى وضع الجذوع على حائط الجار والحائط بينه وبين شريكه قولان، قال في القديم " يجوز " فإذا امتنع الجار أو الشريك أجبر عليه إذا كان الجذع خفيفا لا يضر بالحائط، ولا يقدر على التسقيف الا به. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره " قال أبو هريرة رضي الله عنه " انى لأراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أظهركم " ولأنه إذا وجب بذل فضل الماء للكلأ لاستغنائه عنه وحاجة غيره وجب بذل فضل