وأما الخفاف المتخذة من شئ واحد ومثلها النعال فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من غير جلد كالثياب المخيطة والأمتعة، وكذلك لا يجوز السلم في القسي - جمع قوس ويجمع على أقواس - وهي تصنع من خشب وعظم وعصب وكذلك النبل المريش - بفتح الميم وكسر الراء - لاختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلظة، وتعذر ضبطه، وهو أحد القولين عند الحنابلة، أما النبل قبل خرطه وترييشه فيصح لتيسر ضبطه قولا واحدا.
ولا يصح السلم في الكشك - وهو بفتح الكاف، وتنطقه العامة بكسرها - لعدم ضبط حموضته.
ولا يصح السلم في الخبز وذلك عند أكثر الأصحاب، وإن صح عند مالك والشافعي وأحمد وأبى ثور والأوزاعي بناء على اعتبار أن ما مسته النار لا يفارق ما لم تمسه النار إذا انضبط، قال الأصحاب في الخبز: لا يصح لتأثير النار فيه تأثيرا لا ينضبط، ولان ملحه يقل ويكثر، والقول الثاني صحته، وصححه الشافعي ومن تبعه، وحكاه المزني عن النص الصحة لان ناره مضبوطة والملح غير مقصود والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يجوز السلم في الطير لأنه لا يضبط بالسن ولا يعرف قدره بالذرع ولا يجوز السلم في جارية وولدها ولا في جارية وأختها لأنه يتعذر وجود جارية وولدها أو جارية وأختها على ما وصف، وفى الجارية الحامل طريقان:
أحدهما لا يجوز السلم فيها لان الحمل مجهول.
والثاني: يجوز لان الجهل بالحمل لا حكم له مع الام كما نقول في بيع الجارية الحامل وفى السلم في شاة لبون قولان. أحدهما لا يجوز لأنه سلم في شاة ولبن مجهول والثاني: يجوز لان الجهل باللبن لا حكم له مع الشاة كما نقول في بيع شاة لبون.
(الشرح) فقد قال النووي - خلافا للمصنف - ويصح السلم في الطير ويذكر النوع والصغر، وكبر الجثة.