المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ٧٨
واختلفا في الثمن، ففيه وجهان (أحدهما) يتحالفان لأنهما عاقدان فتحالفا لمالكين (والثاني) لا يتحالفان لان اليمين تعرض حتى يخاف الظالم منهما فيرجع. والوكيل إذا أقر ثم رجع لم يقبل رجوعه فلا تثبت اليمين في حقه (الشرح) اعلم أن هذا الفصل يتضمن ما يقع من الاختلاف بين من يحل محل المتبايعين والحال محل المتبايعين اما أن يكون وارثا واما أن يكون وكيلا وفى هذه الحال يقوم الوارث مقام الموروث قولا واحدا أما الوكيلان فوجهان (أحدهما) يتحالفان كالمالكين والوارثين (والثاني) لا يتحالفان لعدم وقوع الظلم من أحدهما للآخر وقد يموت أحد المتبايعين وله وكيل فيجرى عليه الوجهان، أو وارث فهو حال محل الموروث في الظلامة والتحالف، فكما أن الوارث يأخذ مال موروثه فله أن يأخذ ما عساه يكون حقا له، ويلزمه ما عساه يصير لازما عليه قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا لما ذكرنا في الثمن.
وان اختلفا في عين المبيع بأن قال البائع " بعتك هذا العبد بألف. وقال المشترى بل اشتريت هذه الجارية بألف " ففيه وجهان (أحدهما) يتحالفان لان كل واحد منهما يدعى عقدا يتكره الآخر، فأشبه إذا اختلفا في قدر المبيع (والثاني) أنهما لا يتحالفان، بل يحلف البايع أنه ما باعه الجارية ويحلف المشترى أنه ما اشترى العبد. وهو اختيار أبى حامد الأسفرايني رحمه الله، لأنهما اختلفا في أصل العقد في العبد والجارية، فكان القول فيه قول من ينكر كما لو ادعى أحدهما على الآخر عبدا والآخر جارية من غير عقد، فإن أقام البائع بينة أنه باعه العبد وجب على المشترى الثمن، فإن كان العبد في يده أقر في يده، وإن كان في يد البائع ففيه وجهان (أحدهما) يجبر المشترى على قبضه، لان البينة قد شهدت له بالملك (والثاني) لا يجبر لان البينة شهدت له بمالا يدعيه، فلم يسلم إليه، فعلى هذا يسلم إلى الحاكم ليحفظه
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة 3
2 ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه 8
3 وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها 12
4 وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة 13
5 باب النجش تفسير بيع النجش 14
6 يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره 16
7 يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره 17
8 حكم بيع المزايدات 18
9 يحرم بيع حاضر لباد 20
10 ويحرم تلقي الركبان 23
11 تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع 27
12 أحكام التسعير في البيع الأجور 29
13 أخذ الأجرة على الشهادة 40
14 ويحرم الاحتكار في الأقوات 44
15 أما غير الأقوات 48
16 باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع 49
17 سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر 51
18 سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة 52
19 يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات 55
20 وإذا تحالفا وجب فسخ البيع 59
21 فوائد اليمين هنا 63
22 يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم 64
23 من يحلف أولا: البائع أو المشترى 66
24 معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا 68
25 وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى 70
26 إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه 74
27 إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا 77
28 إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا 78
29 وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل 79
30 إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم 84
31 وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن 88
32 ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم 89
33 باب السلم وما هو 93
34 آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها 96
35 مسألة وبيانها 97
36 وينعقد بلفظ السلف والسلم 105
37 ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط 106
38 ويجوز مؤجلا وفى المعدوم 107
39 ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه 109
40 اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان 114
41 وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه 119
42 ولا يجوز فيما عملت فيه النار 122
43 ولا يجوز في الأشياء النادرة 126
44 ولا يجوز في الطير 127
45 واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل 129
46 ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث 130
47 ولا يجوز الا في شئ عام الوجود 131
48 ولا يجوز الا في قدر معلوم 133
49 ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان 135
50 وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم 136
51 وجوب بيان موضع التسليم 142
52 ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس 144
53 باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد 145
54 وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح 150
55 تفسير القفيز والصبرة 151
56 فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح 153
57 وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم 155
58 إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده 157
59 فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة 158
60 باب القرض وبيان ممن يصح 161
61 ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط 164
62 وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة 166
63 ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها 168
64 ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه 170
65 ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها 174
66 كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر 177
67 ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها 179
68 ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن 183
69 حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن 192
70 لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين 195
71 وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز 197
72 ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال 199
73 ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان 204
74 ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه 208
75 وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان 210
76 وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان 215
77 إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه 215
78 أين يوضع الشئ المرهون 219
79 باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون 226
80 ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن 230
81 إذا أوقف الراهن المرهون 239
82 المرهون على من ينتفع به 241
83 فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن 246
84 وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه 249
85 باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين 252
86 فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا 267
87 باب التفليس 269
88 من هو المفلس 270
89 وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه 277
90 والمستحب أن يشهد على الحجر 280
91 ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس 283
92 وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر 285
93 وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا 287
94 وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة 290
95 وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره 292
96 وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه 297
97 وإن كان باعه بعد الافلاس 301
98 وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه 302
99 إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ 303
100 وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة 305
101 وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل 306
102 وإن وجد المبيع ناقصا نظرت 308
103 وان وجد المبيع زائدا نظرت 312
104 وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى 320
105 وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه 321
106 وان كان المبيع أرضا فبناها 324
107 وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه 328
108 وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه 332
109 ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين 338
110 إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر 341
111 باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد 344
112 ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي 346
113 ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة 351
114 وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير 355
115 ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت 356
116 متى يفك الحجر على الصبي 359
117 علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر 366
118 وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر 374
119 فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا 379
120 وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه 380
121 كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح 383
122 وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه 395
123 وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق 396
124 وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز 400
125 ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه 403
126 وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار 405
127 إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع 414
128 كتاب الحوالة وبيانها 424
129 ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه 426
130 واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم 427
131 ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان 429
132 ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه 430
133 إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده 434