(الشرح) الأحكام: إذا ملك الصبي مالا، فإن الذي ينظر في ماله أبوه إن كان عدلا، فإن لم يوجد الأب أو كان ممن لا يصلح للنظر، كان النظر إلى الجد أب الأب إذا كان عدلا، لأنه ولاية في حق الصغير فقدم الأب والجد فيها على غيرهما كولاية النكاح، فإن مات الأب وأوصى إلى رجل بالنظر في مال ابنه وهناك جد يصلح للنظر، فيه وجهان، المذهب أنه لا تصح الوصية إليه، بل النظر إلى الجد.
والثاني: حكاه في الإبانة، وبه قال أبو حنيفة: أن النظر إلى الوصي لأنه قائم مقام الأب، وليس بشئ، لان الجد يستحق الولاية بالشرع، فكان أحق من الوصي، فإن لم يكن أب ولا جد، نظر الوصي من قبلهما، فإن لم يستحق الولاية بالشرع فكان أحق من الوصي، فإن لم يكن أب ولا جد نظر الوصي من قبلهما.
فإن لم يكونا ولا وصيهما فهل تستحق الام النظر؟ فيه وجهان، قال أبو سعيد الإصطخري: تستحق النظر في مال ولدها، لأنها أحد الأبوين، وقال أحمد بن حنبل: إن عمر أوصى إلى حفصة.
والثاني: وهو المذهب: أنه لا وصية لها، بل النظر إلى السلطان، وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيا، فان فعل حولت إلى رجل من قومه اه.
(قلت) ولأنها ولاية بالشرع فلم تستحقها الام كولاية النكاح، ولان قرابة الام لا تتضمن تعصيبا، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال، فإذا قلنا بقول أحمد والاصطخري، فهل يستحق أبوها وأمها الولاية عند عدمها. فيه وجهان حكاهما الصيمري والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ولا يتصرف الناظر في ماله إلا على النظر والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط، فأما ما لاحظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا يملكه، لقوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وفى هذه التصرفات إضرار بالصبي فوجب أن لا يملكه،