ويلحق بالجارية وولدها والشاة وولدها أو سخلتها والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وفى السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل كالإبريق والمنارة والكراز وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنها مختلفة الاجزاء فلم يجز السلم فيها كالجلود (والثاني) يجوز لأنها يمكن وصفها فجاز السلم فيها كالأسطال المربعة والصحاف الواسعة، واختلف أصحابنا في السلم في الدقيق فمنهم من قال: لا يجوز وهو قول أبى القاسم الداركي رحمه الله لأنه لا يضبط، والثاني يجوز لأنه يذكر النوع والنعومة والجودة فيصير معلوما ولا يجوز السلم في العقار لان المكان فيه مقصود والثمن يختلف باختلافه فلابد من تعيينه والعين لا تثبت في الذمة.
(الشرح) قوله: الكراز - بضم الكاف وفتح الراء مخففة ومشددة ثم ألف فزاي - زنة غراب ورمان، وهو القارورة أو كوز ضيق الرأس.
أما الأحكام فقد قال النووي رحمه الله تعالى: ولا يصح في مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطسي وقمقم ومنارة وطنجير ونحوها، ويصح في الأسطال المربعة وفيما صب منها في قالب.
قلت: عدم صحة السلم فيما ذكر بسبب اختلاف بعض الآنية من حيث شكلها وقوامها ففي البرمة المعمولة وهي المحفورة بآلة وفى الإبريق الذي يختلف أسفله عن أعلاه في سعته من أسفل ثم ينساب ضيقه إلى أعلا قليلا قليلا ثم يبلغ غاية الضيق المناسب لشكله عند الرقبة ثم يعوج صنبوره إلى الامام كرقبة الإوزة وذلك مع امتداد عنقه إلى أعلا، وقد يكون له غطاء متحرك، وفى الكراز كذلك اتساع من أسفل وضيق من وسطه وأعلاه، وفى الطسي أو الطست حافة كالطوق تندلي من طرفه الاعلى مع اختلاف في أسفله عن أعلاه. كل هذه الأصناف التي وصفناها هل يجوز فيها السلم؟ قولان. أصحهما: لا، وذلك لعدم استطاعة المتعاقدين تحديد وصفها بالعبارة، وهذا قول أصحاب أحمد. أما الأسطال المربعة والصحاف الواسعة فيجوز فيها قولا واحدا.