قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن أعتق الراهن العبد المرهون ثم اختلفا فقال الراهن أعتقته باذنك، وأنكر المرتهن الاذن فالقول قوله لان الأصل عدم الإذن، فإن نكل عن اليمين حلف الراهن وان نكل الراهن فهل ترد على العبد؟ فيه طريقان.
(أحدهما) أنه على قولين بناء على رد اليمين على غرماء الميت. قال في الجديد لا ترد، لأنه غير المتراهنين فلا ترد عليه اليمين، وقال في القديم: ترد لأنه يثبت لنفسه حقا باليمين، ومن أصحابنا من قال: ترد اليمين على العبد قولا واحدا لان العبد يثبت باليمين حقا لنفسه وهو العتق خلاف غرماء الميت.
(فصل) وإن كان المرهون جارية فادعى الراهن أنه وطئها بإذن المرتهن، فأتت بولد لمدة الحمل وصدقه المرتهن، ثبت نسب الولد وصارت الجارية أم ولد وان اختلفا في الاذن أو في الولد أو في مدة الحمل فأنكر المرتهن شيئا من ذلك فالقول قوله، لان الأصل في هذه الأشياء العدم.
(فصل) فإن كان عليه ألف برهن وألف بغير رهن فدفع إليه ألفا ثم اختلفا نظرت، فان اختلفا في اللفظ فادعى المرتهن أنه قال هي عن الألف التي لا رهن بها. وقال الراهن بل قلت هي عن الألف التي بها الرهن، فالقول قول الراهن لأنه منه ينتقل إلى المرتهن. فكان القول قوله في صفة النقل. وان اختلفا في النية فقال الراهن نويت أنها عن الألف التي بها الرهن. وقال المرتهن بل نويت أنها عن الألف التي لا رهن بها فالقول قول الراهن لما ذكرناه في اللفظ، ولأنه أعرف بنيته، وإن دفع إليه الألف من غير لفظ ولا نية ففيه وجهان. قال أبو إسحاق يصرفه إلى ما شاء منهما، كما لو طلق إحدى المرأتين. وقال أبو علي بن أبي هريرة يجعل بينهما نصفين لأنهما استويا في الوجوب فصرف القضاء إليهما.
(فصل) وإن أبرأ المرتهن الراهن عن الألف ثم اختلفا نظرت. فان اختلفا في اللفظ فادعى الراهن أنه قال أبرأتك عن الألف التي بها الرهن. وقال المرتهن بل قلت أبرأتك من الألف التي لا رهن بها فالقول قول المرتهن، لأنه هو الذي يبرئ، فكان القول في صفة الابراء قوله، فان اختلفا في النية فقال الراهن: