قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فان أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح لان الحوالة بيع، وقد بينا في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض. وإن قال لي عند رجل طعام فاحضر معي حتى أكتاله لك فحضر واكتاله له لم يجز، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشترى، وهذا لم يجز فيه الصاعان، وهل يصح قبض المسلم إليه لنفسه؟ فيه وجهان بناء على القولين فيمن باع دين المكاتب فقبض منه المشترى، فإن قبض المشترى لنفسه لا يصح، وهل يصح القبض للسيد فيه قولان:
(أحدهما) يصح لأنه قبضه بإذنه فصار كما لو قبضه وكيله (والثاني) لا يصح لأنه لم يأذن له في قبضه له، وإنما أذن له في قبضه لنفسه فلا يصير القبض له، ويخالف الوكيل فإنه قبضه لموكله، فان قلنا إن قبضه لا يصح اكتال لنفسه مرة أخرى ثم يكيله للمسلم، وإن قلنا إن قبضه يصح كاله للمسلم، فان قال أحضر معي حتى أكتاله لنفسي وتأخذه ففعل ذلك صح القبض للمسلم إليه لأنه قبضه لنفسه قبضا صحيحا، ولا يصح للمسلم لأنه دفعه إليه من غير كيل، وان اكتاله لنفسه وسلم إلى المسلم وهو في المكيال ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يصح لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، وهذا يقتضى كيلا بعد كيل، وذلك لم يوجد (والثاني) أنه يصح لان استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، ولو ابتدأ بكيله جاز فكذلك إذا استدامه.
(الشرح) حديث جابر رواه ابن ماجة والدارقطني أما الأحكام فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أسلم في طعام وباع طعاما آخر فأحضر المشترى من اكتاله من بائعه وقال: أكتاله لك. لم يجز، لأنه بيع الطعام قبل القبض.
واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة، فمنهم من قال: صورتها أن يسلم