قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز فيما عملت فيه النار كالخبز والشواء، لان عمل النار فيه يختلف فلا يضبط، واختلف أصحابنا في اللبأ المطبوخ، فقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله لا يجوز لان النار تعقد أجزاءه فلا يضبط، وقال القاضي أبو الطيب الطبري رحمه الله يجوز لان ناره لينة.
(الشرح) قوله " لا يجوز فيما عملت فيه النار " وهو قول الأصحاب. قال النووي رحمه الله تعالى:
ولا يصح في المطبوخ والمشوي، ولا يضر تأثير الشمس، والأظهر منعه في رؤوس الحيوان والظاهر أن منع السلم فيما مسته النار علته عدم انضباط تأثير النار فيها، وإلا لو أمكن انضباط ذلك صح السلم فيه لجواز السلم في الصابون والسكر والفانيذ واللبأ والدبس، وقد نبه النووي على تصحيح ذلك في كتابه التنبيه في كل ما دخلته نار خفيفة، ومثل ببعض المذكورات، وإن خالف في ذلك ابن المقري تبعا للأسنوي، ويؤيد صحة ذلك تصحيحهم للسلم في الآجر المطبوخ. قال الشربيني الخطيب في المغنى من كتب المذهب: وعليه يفرق بين بابي الربا والسلم بضيق باب الربا.
فإن قيل قول النووي كغيره " إن نار ما ذكر لطيفة خلاف المشاهد. وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر " أجيب بأن مراده اللطيفة المضبوطة، كما عبرت به، وصرح الامام ببيع الماء المغلى بمثله، فيصح السلم فيه وفى ماء الورد لان ناره لطيفة كما جزم به الماوردي وغيره وكذلك أجازوا السلم في العسل المصفى بالنار، لان تصفيته بها لا تؤثر، لان ناره لطيفة للتمييز.
ويجوز في الشمع والقند - وهو السكر الخام - والخزف والفحم وقول النووي " والأظهر منعه في رؤوس الحيوان " وذلك لاحتوائها على