ويرجع الذي بناه على شريكه بحصته من النفقة، وان بناه بغير اذن شريكه لا ان الحاكم لم يرجع بما أنفق، لأنه متطوع بالانفاق، ثم ينظر فان بنى الحائط بآلته ومادته الأولى كان ملكا بينهما كما كان، لان المنفق إنما أنفق على التأليف، وذلك أثر لا عين يملكها. وان أراد الذي بناه نقضه لم يكن له ذلك لان الحائط ملك لهما، وان بنى له بآلة أخرى كان الحائط للذي بناه، وله أن يمنع شريكه من الارتفاق به، فان أراد الذي بناه نقضه كان له ذلك لأنه منفرد بملكه وان قال له الممتنع لا تنقض وأنا أدفع ما يخصني من النفقة أجبر الذي بناه على التبقية، لأنه لما أجبر الشريك على البناء أجبر الذي بنى على التبقية ببذل النفقة وإن كان بينهما نهر أو بئر وأنفق أحدهما بغير اذن شريكه أو اذن الحاكم فإنه لا يرجع بما أنفق، وليس له أن يمنع شريكه من نصيبه من الماء، لأن الماء ينبع في ملكيهما، وليس له الا نقل الطين، وذلك أثر لا عين بخلاف الحائط. وان قلنا بقوله الجديد لم يجبر الممتنع منهما. فان أراد أحدهما بناءه لم يكن للآخر منعه من ذلك لأنه يزول به الضرر عن الثاني، فان بناه بآلته كان الحائط ملكا لهما كما كان، فلو أراد الذي بناه أن ينقضه لم يكن له ذلك لان الحائط ملكهما، فهو كما لو لم ينفرد ببنائه.
وان بناه بآلة له فهو ملك الذي بناه وله أن يمنع شريكه من الارتفاق به.
فان أراد الذي بناه أن ينقضه كان له ذلك لأنه ملك له ينفرد به، فان قال له الممتنع: لا تنقض وأنا أدفع إليك ما يخصني من النفقة لم يجبر الذي بنى على التبقية لأنه لما لم يجبر على البناء في الابتداء لم يجبر على التبقية في الانتهاء فإن طالب الشريك الممتنع بنقضه لم يكن له ذلك الا أن يكون له خشب فيقول له اما أن تأخذ منى ما يخصني من النفقة وتمكنني من وضع خشبي أو تقلع حائطك لنبنيه جميعا فيكون له ذلك لأنه ليس للذي بناه ابطال رسوم شريكه، هذا إذا انهدم أو هدماه من غير شرط البناء. فأما إذا هدماه على أن يبنيه أحدهما، أو هدمه أحدهما متعديا. قال الشافعي رضي الله عنه أجبرته على البناء واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال هي على قولين، كما لو هدماه من غير شرط