وإن كان الولي غيرهما كالوصي وأمين الحاكم، وادعيا النفقة بالمعروف، فهل يقبل قولهما من غير بينة؟ فيه وجهان.
أحدهما: لا يقبل قولهما من غير بينة، كما لا يقبل ذلك منهما في دعوى بيع العقار. والثاني: يقبل قولهما مع أيمانهما. قال ابن الصباغ: وهو الأصح لان إقامة البينة على ذلك تتعذر بخلاف البيع فإنه لا يتعذر عليه إقامة البينة عليه (قلت) ويجب على الولي إذا كان في البلد نظام يسود فيه التوثيق والتسجيل، وكان من السهل على الولي أن يحمل للنفقات والابتياعات للصبي فواتير ومستندات صادرة من جهات الشراء (قلت) يجب عليه أن يتبع ابتياعاته وثائقها الدالة عليها حتى لا يختلط ماله بمال الصبي ولا ينسى شيئا يكون قد أنفقه عليه أو يترك لذاكرته أمر استحضار ما اشتراه له فيضرب في عمايات الجزاف، فيقرب مال اليتيم بغير التي هي أحسن.
وقوله تعالى " الا بالتي هي أحسن " تفضى - ولا شك - إلى اتباع النظام على أحسن صوره، وأدق وسائله وأضبط أسبابه، ومن ثم تكون الآية نصا في الاخذ بنظام الوثائق المكتوبة، لأنها هي الأحسن. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان أراد أن يبيع ماله بماله، فإن كان أبا أو جدا جاز ذلك، لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال شفقتهما، وإن كان غيرهما لن يجز لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشترى الوصي من مال اليتيم ولأنه متهم في طلب الحظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه.
(الشرح) حديث " لا يشترى الوصي من مال اليتيم " لفظه في سنن الدارمي من قول مكحول: حدثنا محمد بن المبارك ثنا يحيى بن حمزة عن ابن وهب عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شئ الا في الابتياع، وإذا باع بيعا لم يقبل قال الدارمي: وهو رأى يحيى بن حمزة.
أما الأحكام: فإنه يجوز للأب والجد أن يبيعا مالهما من الصبي ويشتريا ماله لأنفسهما إذا رأيا الحظ في ذلك، لأنهما لا يتهما في ذلك. قال الصيمري فيحتاج