مشترك يزول به الضرر عنه وعن شريكه فأجبر عليه كالانفاق على العبد. وقال في الجديد: لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب، فإذا اشتركا لم يجب كزراعة الأرض. فإن قلنا بقوله القديم أجبر الحاكم الممتنع على الانفاق، فإن لم يفعل وله مال باعه وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق عليه، فإذا بنى الحائط كان بينهما كما كان. ومن له رسم خشب أو غيره أعاده كما كان.
وإن أراد الشريك أن يبنيه لم يمنع منه، لأنه يعيد رسما في ملك مشترك فلم يمنع منه، كما لو كان على الحائط رسم خشب فوقع، فإن بنى الحائط من غير إذن الحاكم نظرت فإن بناه بآلته ونقضه معا عاد الحائط بينهما كما كان برسومه وحقوقه لان الحائط عاد بعينه وليس للباني فيه إلا أثر في تأليفه، وإن بناه بغير آلته كان الحائط للباني، لا يجوز لشريكه أن ينتفع من غير اذنه، فإن أراد الباني نقضه كان له ذلك لأنه ملكه لا حق لغيره فيه فجاز له نقضه، فان قال له الممتنع لا تنقض وأنا أعطيك نصف القيمة لم يجز له نقضه، لان على هذا القول يجبر على البناء.
فإذا بناه أحدهما وبذل له الآخر نصف القيمة وجب تبقينه وأجبر عليه، كما أجبر على البناء.
وإن قلنا بقوله الجديد فأراد الشريك أن يبنيه لم يمنع، لأنه يعيد رسما في ملك مشترك وهو عرصة الحائط فلم يمنع منه، فان بناه بآلته فهو بينهما، ولكل واحد منهما أن ينتفع به ويعيد ماله من رسم خشب. وان بناه بآلة أخرى فالحائط له، وله أن يمنع الشريك من الانتفاع به، وان أراد نقضه كان له، لأنه لا حق لغيره فيه. فان قال له الشريك لا تنقضه وأنا أعطيك نصف القيمة لم يمنع من نقضه، لان على هذا القول لو امتنع من البناء في الابتداء لم يجبر. فإذا بناه لم يجبر على تبقيته.
وان قال: قد كان لي عليه رسم خشب وأعطيك نصف القيمة وأعيد رسم الخشب، قلنا للباني: اما أن تمكنه من إعادة رسمه وتأخذ نصف القيمة. واما أن تنقضه ليبني معك، لان القرار مشترك بينهما، فلا يجوز أن يعيد رسمه، ويسقط حق شريكه.