(والثاني) لا يصح. وهو قول الشيخ أبى زيد، لان الحجر على المفلس ليس بمقصور على هذا الغريم، لأنه ربما ظهر له غريم آخر وان قلنا إن تصرفه صحيح موقوف قسم ماله، فان وفى ماله بدينه غير الذي تصرف فيه نفذ تصرفه، وان لم يف ماله إلا أن ينقض جميع ما تصرف فيه نقض جميعه، وان لم يف بدينه الا بعض الأعيان التي تصرف فيها نقض منها شئ بعد شئ، وما الذي ينقض أولا؟ فيه وجهان قال أبو حامد وعامة أصحابنا: ينقض فالأضعف، وإن كان متقدما في التصرف.
فعلى هذا ينقض الهبة أولا، لأنها أضعف، لأنه لا عوض فيها، ثم البيع بعدها لأنه يلحقه الفسخ قال ابن الصباغ: ثم العتق ثم الوقف، قال العمراني في البيان: والذي يقتضى القياس عندي على هذا ان الوقف ينقض أولا قبل العتق، لان العتق أقوى من الوقف، بدليل أنه يسرى إلى ملك الغير والوقف لا يسرى إلى ملك الغير.
الوجه الثاني. وهو قول المصنف أنه ينقض الآخر فالآخر من تصرفه، عتقا كان أو هبة أو غيرهما، كما قلنا في تبرعات المريض المنجزة إذا عجز عنها الثلث فإنه ينقض الآخر فالآخر.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) قال الشافعي رحمه الله: ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس فله إجازة البيع ورده، فمن أصحابنا من حمل هذا على ظاهره. وقال: له أن يفعل ما يشاء، لان الحجر إنما يؤثر في عقد مستأنف، وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه وقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم يجز، وإن كان في الإجازة لم يرد، لان الحجر يقتضى طلب الحظ، فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ، كما لو باع بشرط الخيار ثم جن، فإن الولي لا يفعل الا ما فيه الحظ من الرد والإجازة.
ومن أصحابنا من قال " ان قلنا إن المبيع انتقل بنفس العقد لم يجب الرد، وإن كان الحظ في الرد لان الملك قد انتقل فلا يكلف رده، وحمل قول الشافعي رحمه الله