(فرع) وإن وجد البائع المبيع وقد أجره المشترى، ولم تنقضي مدة الإجارة واختار البائع الرجوع في العين، كان له ذلك، واستوفى المستأجر مدة الإجارة ولا يأخذ البائع الإجارة ولا شيئا منها، لان المبتاع ملك ذلك بالعقد، فصار ذلك كالعيب، وهكذا إن كان المبيع مكاتبا للمبتاع لم يكن للبائع الرجوع فيه، لأنه عقد لازم من جهة المشترى، فان عجز العبد نفسه عن الوفاء كان للبائع أن يرجع فيه كما إذا رهن المبتاع العين المبيعة ثم زال حق المرتهن عنها والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن وجد المبيع زائدا نظرت، فإن كانت زيادة غير متميزة.
كالسمن والكبر. واختار البائع الفسخ. رجع في المبيع مع الزيادة. لأنها زيادة لا تتميز فتبعت الأصل في الرد. كما قلنا في الرد بالعيب. وإن كان المبيع حبا فصار زرعا أو زرعا فصار حبا. أو بيضا فصار فرخا ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يرجع به لان الفرخ غير البيض، والزرع غير الحب (والثاني) يرجع وهو المنصوص. لان الفرخ والزرع عين المبيع. وإنما تغيرت صفته فهو كالودي إذا صار نخلا. والجدي إذا صار شاة.
وإن كانت الزيادة متميزة نظرت. فإن كانت ظاهرة كالطلع المؤبر وما أشبهه من الثمار. رجع فيه دون الزيادة. لأنه نماء ظاهر متميز حدث في ملك المشتري فلم يتبع الأصل في الرد. كما قلنا في الرد بالعيب. فان اتفق المفلس والغرماء على قطعها قطع. وان اتفقوا على تركها إلى الجداد ترك لأنه ملك أحدهما وحق الآخر وإن دعا أحدهما إلى قطعها والآخر إلى تركها وجب القطع. لان من دعا إلى القطع تعجل. فلا يؤخر بغير رضاه. وإن كانت الزيادة غير ظاهرة كطلع غير مؤبر وما أشبهه من الثمار. ففيه قولان، روى الربيع أنه يرجع في النخل دون الطلع، لان الثمرة ليست عين ماله فلم يرجع بها، وروى المزني أنه يرجع لأنه يتبع الأصل في البيع فتبعه في الفسخ كالسمن والكبر، فإذا قلنا بهذا فأفلس وهو غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يرجع في الثمرة لأنها أبرت وهي في ملك المفلس فان اختلف البائع والمفلس فقال البائع: رجعت فيه قبل التأبير