الله تعالى؟ فيه وجهان حكاهما في الافصاح (أحدهما) يلزمه ذلك. وبه قال الصيدلاني والعمراني، لان الحجر لا يبيح له مال غيره (والثاني) لا يلزمه. قال في الافصاح: وهو الأصح، وان غصب في يده عينا فتلفت في يده أو أتلفها في يده أو يد مالكها وجب عليه ضمانها، لان السفيه أحسن حالا من الصبي والمجنون لأنه مكلف، لأنه ثبت أن الصبي والمجنون إذا أتلفا على غيرهما ما لا وجب عليهما الضمان، فكذلك هذا مثله وان أودعه رجل عينا فأتلفها، فهل يجب عليه الضمان. فيه وجهان (أحدهما) لا يجب عليه ضمانها لان صاحبها عرضها للاتلاف بتسليمها إليه (والثاني) يجب عليه الضمان لان مالكها لم يرض بإتلافها، لان غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك فالمحجور عليه أولى.
وإن أقر لغيره بعين في يده أو دين في ذمته لم يلزمه ذلك في الحال، ولا بعد فك الحجر، لأنا لو قبلنا إقراره لبطلت فائدة الحجر، والحجر يقتضى حفظ ماله.
(فرع) وان طلق السفيه أو خالع صح طلاقه وخلعه، الا أن المرأة لا تسلم المال إليه، بل تسلم إلى وليه، فان سلمته إليه فتلف في يده أو أتلفه وجب عليها الضمان كما قلنا في البيع.
ولو أذن ولى السفيه المرأة بتسليم المال إلى السفيه فسلمته إليه فهل تبرأ. فيه وجهان (أحدهما) تبرأ كما لو سلمت المرأة المال إلى العبد باذن سيده (والثاني) لا تبرأ لأنه ليس من أهل القبض. هذا مذهبنا وبه قال عامة أهل العلم وقال ابن أبي ليلى والنخعي وأبو يوسف: لا يصح طلاقه وخلعه دليلنا قوله تعالى " الطلاق مرتان، فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " ولم يفرق بين السفيه وغيره، ولأنه يستفيد بالطلاق، فإنه إن كان قبل الدخول رجع إليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول سقطت عنه النفقة والكسوة والمصالح. ويحصل له ذلك بالخلع وما بذلت له (فرع) ولا يصح نكاحه بغير اذن الولي لان النكاح يتضمن وجوب المال