أن يحيل بعض غرمائه على بعض، وجاز لغرمائه أن يحيلوا عليه بما لهم في ذمته.
لان الحق ثابت في ذمته. وأما ما في ذمته من مال الكتابة فلا يجوز لسيده أن يحيل به عليه، لأنه غير مستقر، لان له أن يعجز نفسه متى شاء، فلا معنى للحوالة به، وإن أراد المكاتب أن يحيل سيده بمال الكتابة الذي عليه على غريم للمكاتب قال ابن الصباغ صحت الحوالة.
(قلت) وقد قال أصحاب أحمد كقولنا في كل ما ذكرنا وفى الدين على المكاتب وله حكمه حكم الأحرار، وكذلك ما في ذمته من مال الكتابة له أن يحيل سيده على غرمائه وتبرأ ذمته من مال الكتابة بهذه الحوالة، ويكون ذلك بمنزلة القبض، ولا يصح لسيده أن يحيل مال الكتابة إلى غرمائه لأنه يستطيع أن يعجز نفسه.
واشترط صاحب المجموع أن يكون النجم قد حل لأنه بمنزلة أن يقضيه ذلك من يده، وإن كان لسيده عليه مال من جهة المعاملة فهل يجوز للسيد أن يحيل غريما له عليه، فيه وجهان حكاهما الطبري (أحدهما) يصح. ولم يذكر ابن الصباغ غيره، لأنه دين لازم (والثاني) لا يصح لأنه قد يعجز نفسه فيسقط ما في ذمته لنفسه من دين المعاملة وغيرها، لان السيد لا يثبت له مال على العبد قال الصيمري: وان أحاله رجل على عبده - فإن كان مأذونا في التجارة - جاز، وإن كان غير مأذون ففيه وجهان، الأصح لا تصح الحوالة (فرع) إذا أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل الدخول لم يصح لأنه دين غير مستقر، وان أحالها الزوج به صح، لأنه له تسليمه إليها وحوالته به تقوم مقام تسليمه، وان أحالت به بعد الدخول صح لأنه مستقر قال المصنف رحمه الله:
(فصل) واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، فمنهم من قال لا تجوز الا بما له مثل، كالأثمان والحبوب وما أشبهها، لان القصد بالحوالة اتصال الغريم إلى حقه على الوفاء من غير زيادة ولا نقصان، ولا يمكنه ذلك الا فيما له مثل، فوجب أن لا يجوز فيما سواه، ومنهم من قال تجوز في كل ما يثبت