التصرفات مثل البيع والهبة لغيره، لأنه ملكه، فهو كما لو وهبه شيئا وأقبضه إياه قال ابن الصباغ، وهذا الذي قالاه لا يجئ على أصولهما، لان من شرط الهبة عندهما الايجاب والقبول والاذن بالقبض إلا أن يتضمنها لقوله، ولم يوجد ذلك ها هنا، ولان الاذن بالتناول إنما تضمن إباحة الاكل فلا يصح أن يحصل به الملك، ولو كان ذلك صحيحا لجاز له تناول جميع الذي قدم إليه، ويتصرف به إلى بيته، وكذلك إذا قلنا بتركه في فمه فإنه لم يحصل الاكل المأذون فيه، وإنما يملكه بالبلع. قال: وعندي أن بالبلع يبطل معنى الملك فيه، ويصير كالتالف. قال:
والأوجه في ذلك أن يكون إذنا في الاتلاف لا تمليك فيه والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويضبط بالوصف لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم، فأما ما لا يضبط بالوصف كالجواهر وغيرها ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لان القرض يقتضى رد المثل ومالا يضبط بالوصف لا مثل له (والثاني) يجوز لان مالا مثل له يضمنه المستقرض بالقيمة والجواهر كغيرها في القيمة ولا يجوز إلا في مال معلوم القدر فان أقرضه دراهم لا يعرف وزنها أو طعاما لا يعرف كيله لم يجز لان القرض يقتضى رد المثل فإذا لم يعلم القدر لم يمكن القضاء.
(الشرح) الأحكام: يصح القرض في كل عين يصح بيعها وتضبط صفتها كما قلنا في السلم، وأما ما لا يضبط بالصفة كالجواهر وما عملت فيه النار، فهل يصح قرضها؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فيما يجب رده بالقرض فيما لا مثل له فان قلنا: يجب رد القيمة جاز قرض هذه الأشياء، وان قلنا: يجب رد المثل فيها لم يجز قرضها ويأتي توجيههما في رد المثليات.
(فرع) قال الصيمري: ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة، ولا الزرنيخية ولا المحمول عليها، ولو تعامل بها الناس، فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له الا ما أقرض، وقيل: قيمتها يوم حرمت، ولا يصح القرض الا في