عفى عنه صح عفوه (والثاني) يجب عليه أكثر الامرين من قيمته حيا أو ما نقص من قيمة الام، فإن كان قيمته حيا أكثر وجب ذلك للراهن وصح عفوه عنه، وإن كان ما نقص من قيمة الام أكثر كان رهنا.
(فصل) وان جنى على العبد المرهون ولم يعرف الجاني فأقر رجل أنه هو الجاني، فان صدقه الراهن دون المرتهن، كان الأرش له ولا حق للمرتهن فيه وان صدقه المرتهن دون الراهن كان الأرش رهنا عنده، فإن لم يقضه الراهن الدين استوفى المرتهن حقه من الأرش، فان قضاه الدين أو أبرأه منه المرتهن رد الأرش إلى المقر.
(الشرح) حديث من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله، أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال المناوي: كناية عن كونه كافرا إذ لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وهذا زجر وتهويل أو المراد يستمر. هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج. اه وقال الحفني: ان استحل ذلك فهو كافر قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا زال ملك الراهن عنه وبطل الرهن لأنه صار محرما لا يجوز التصرف فيه فزال الملك فيه وبطل الرهن كالحيوان إذا مات، فان تخللت عاد الملك فيه لأنه عاد مباحا يجوز التصرف فيه فعاد الملك فيه كجلد الميتة إذا دبغ، ويعود رهنا لأنه عاد إلى الملك السابق، وقد كان في الملك السابق رهنا فعاد رهنا، فإن كان المرهون حيوانا فمات وأخذ الراهن جلده ودبغه فهل يعود الرهن فيه وجهان. قال أبو علي ابن خبران يعود رهنا، كما لو رهنه عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا. وقال أبو إسحاق لا يعود الرهن لأنه عاد الملك فيه بمعالجة وأمر أحدثه فلم يعد رهنا بخلاف الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته (الشرح) الأحكام: إذا رهنه عصيرا صح رهنه كالثياب، ولان أكثر ما فيه أنه يخشى تلفه بأن يصير خمرا، وينفسخ الرهن، وذلك لا يمنع صحة الرهن،