فمن أصحابنا من قال: فيها قولان، كما إذا ادعى المفلس مالا، وأقام شاهدا ولم يحلف معه، فهل يحلف غرماؤه، فيه قولان، وما ذكر الشافعي ههنا فهو أحدهما، ومنهم من قال: يحلفون ههنا قولا واحدا، وهناك على قولين، لان هناك توجهت اليمين على غيرهم، ثم نقلت إليهم، وههنا توجهت عليهم ابتداء، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن كان المبيع جارية فحبلت في ملك المشتري نظرت، فان أفلس بعد الوضع رجع في الجارية دون الولد، كما قلنا في الرد بالعيب، ولا يجوز التفريق بين الام والولد. فاما أن يزن البائع قيمة الولد فيأخذه مع الام أو تباع الام والولد فيأخذ البائع ثمن الام. ويأخذ المفلس ثمن الولد.
ومن أصحابنا من قال: اما أن يزن قيمة الولد فيأخذه مع الام. واما أن يسقط حقه من الرجوع. والمذهب الأول. لأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره فثبت له الرجوع. وان أفلس قبل الوضع، فان قلنا: لا حكم للحمل رجع فيهما، لأنه كالسمن. وان قلنا إن الحمل له حكم رجع في الام دون الحمل لأنه كالحمل المنفصل. فان باعها وهي حبلى ثم أفلس المشترى نظرت، فان أفلس قبل الوضع رجع فيهما. وان أفلس بعد الوضع - فان قلنا للحمل حكم - رجع فيهما لأنهما كعينين باعهما. وان قلنا لا حكم للحمل. رجع في الام دون الحمل. لأنه نماء تميز من ملك المشتري. فلم يرجع فيه البائع، ولا يفرق بين الام والولد على ما ذكرناه.
(الشرح) الأحكام: إذا باع من رجل بهيمة حائلا، فحملت في يد المشترى ثم أفلس المشترى بعد أن ولدت فللبائع أن يرجع في البهيمة لأنها عين ماله. ولا حق له في ولدها لأنه نماء متميز. وحكم الجارية حكم البهيمة الا أنه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها إذا كان صغيرا.
فان قال بائع الجارية أنا أدفع قيمة الولد وأملكه مع الام كان له ذلك وينبني