فالذي لا يتباين كثيرا من المعدود يسلم فيه عددا، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي. وقال الشافعي يسلم في البيض والجوز كيلا ووزنا ولا يجوز عددا لان ذلك يتباين ويختلف فلم يجز عددا كالبطيخ، فإن فيه الكبير والصغير ولأصحاب أحمد قول أنه إذا كان التفاوت يسيرا ويذهب باشتراط الكبر والصغر والوسط، ذهب التفاوت وان بقي شئ يسير عفى عنه، ويفارق البطيخ فإن التفاوت فيه كبير فلا ينضبط بالعدد (الضرب الثاني) ما يتفاوت كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار فهذا حكمه حكم ما ليس بمعدود من البطيخ والبقول ففيه وجهان (أحدهما) يسلم فيه عددا ويضبطه بالصغر والكبر لأنه يباع هكذا، وهو قول أحمد ومالك (والثاني) لا يسلم فيه الا وزنا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يمكن تقديره بالعدد، لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا فلم يمكن تقديره بغير الوزن، فتعين تقديره به. والله أعلم (فرع) لا يجوز أن يسلم في ثمره بستان بعينه، ولا قرية صغيرة، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. قال ابن المنذر: ابطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالاجماع من أهل العلم، وممن حفظنا أنه قال ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وإسحاق، وهو مذهب أحمد. والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يجوز حتى يصف السلم فيه بالصفات التي تختلف بها الأثمان كالصغر والكبر، والطول والعرض، والدور والسمك، والنعومة والخشونة، واللين والصلابة، والرقة والصفاقة، والذكورية والأنوثية، والثيوبة والبكارة والبياض والحمرة، والسواد والسمرة. والرطوبة واليبوسة والجودة والرداءة، وغير ذلك من الصفات التي تختلف بها الأثمان، ويرجع فيما لا يعلم من ذلك إلى نفسين من أهل الخبرة، وان شرط الأجود لم يصح العقد، لأنه ما من جيد إلا ويجوز أن يكون فوقه ما هو أجود منه فيطالب به فلا يقدر عليه، وان شرط الأردأ ففيه قولان (أحدهما) لا يصح لأنه ما من ردئ إلا ويجوز أن يكون