مفسوخا لم يكن في بيع الحاضر للبادي الا الضرر على البادي من أن يحبس سلعته إلى آخر ما أورد في الام، وسبق نقله قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويحرم تلقى الركبان، وهو أن يتلقى القافلة ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع ليغبنهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولان هذا تدليس وغرر فلم يحل، فإن خالف واشترى صح البيع لما ذكرناه في النجش، فإن دخلوا البلد فبان لهم الغبن كان لهم الخيار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاها واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق " ولأنه غرهم ودلس عليهم فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب.
وان بان لهم أنه لم يغبنهم ففيه وجهان " أحدهما " أن لهم الخيار للخبر " والثاني " لا خيار لهم لأنه ما غر ولا دلس، وان خرج إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي فرأى القافلة فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان " أحدهما " يجوز، لأنه لم يقصد التلقي " والثاني " لا يجوز، لان المنع من التلقي للبيع، وهذا المعنى موجود وان لم يقصد التلقي فلم يجز (الشرح) أما فصل تحريم تلقى الركبان فان حديث ابن عمر رواه الشيخان وروياه أيضا من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقى البيوع " ورواه الجماعة الا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق " وقد ذكره الشافعي في الام بسنده.
أما لغات الفصل فقوله " بكساد " من باب قتل كسادا لم ينفق لقلة الرغبات، فهو كاسد وكسيد، ويتعدى بالهمزة فيقال أكسده الله، وكسدت السوق فهي كاسد بغير هاء في الصحاح، وبالهاء في التهذيب، ويقال أصل الكساد الفساد.