نفسه، والثاني: أنها على الغريم، فإن كان المحبوس ذا صنعة - قال الصيمري:
قد قيل: يمكن منها لأنه يقضى بما يحصل منها دينه. وقيل: يمنع منها إذا علم أن ذلك يراخى أمره ولا معصية عليه بترك الجمعة والجماعة، إن كان معسرا. وقيل يلزمه استئذان الغريم عند ذلك حتى يمنعه، فيسقط عنه الحضور.
(فرع) إذا مرض في الحبس ولم يجد من يخدمه فيه أخرج، وان وجد من يخدمه ويقوم على تمريضه وعلاجه في الحبس، فهل يجب اخراجه؟ فيه وجهان حكاهما الصيدلاني، وان جن في الحبس أخرج، وإذا حبس بطلب جماعة من الغرماء لم يكن لواحد منهم أن يخرجه حتى يجتمعوا على اخراجه وان حبس بطلب غريم، ثم حضر غريم آخر فطلب أن يخرجه ليدعى عليه أحضر، فإذا ثبت له عليه حق وطلب أن يحبس له حبس، ولا يجوز اخراجه الا باجتماعهما، وان ثبت اعساره أخرجه الحاكم من غير اذن الغريم.
قال الصيدلاني: وإذا لم يكن للمعسر مال فهل له أن يحلف أنه لا حق عليه؟
فيه وجهان (أحدهما) له أن يحلف وينوى أن ليس عليه اليوم حق يلزمه الخروج إليه منه (والثاني) ليس له أن يحلف، لان الحاكم إذا كان عادلا لا يحبسه الا بعد الكشف عن حاله اه. والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان ركبته الديون ورفعه الغرماء إلى الحاكم، وسألوه أن يحجر عليه نظر الحاكم في ماله، فإن كان له مال يفي بالديون لم يحجر عليه لأنه لا حاجة به إلى الحجر، بل يأمره بقضاء الدين على ما بيناه، فإن كان ماله لا يفي بالديون حجر عليه وباع ماله عليه لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال " كان معاذ ابن جبل من أفضل شباب قومه. ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه. فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شئ " وروى كعب بن مالك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله " وإن كان ماله يفي