الشافعي رضي الله عنه فله تأويلان (أحدهما) أنه أراد أمنى وحاض من فرج واحد (والثاني) أراد حاض وأمنى. فان قيل: هلا جعلتم خروج المنى منه من أحد الفرجين، دليلا على بلوغه؟ كما جعلتم خروج البول دليلا على ذكوريته وأنوثيته، فالجواب أن البول لا يخرج الا من الفرج المعتاد، والمني قد يخرج من المعتاد وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) فأما إيناس الرشد فهو اصلاح الدين والمال فاصلاح الدين ان لا يرتكب من المعاصي ما يسقط به العدالة واصلاح المال أن يكون حافظا لماله غير مبذر ويختبره الولي اختبار مثله من تجارة إن كان تاجرا أو تناء إن كان تانئا (1) أو اصلاح أمر البيت إن كانت امرأة. واختلف أصحابنا في وقت الاختيار فمنهم من قال: لا يختبر في التجارة الا بعد البلوغ لان قبل البلوغ يصح تصرفه، فلا يصح اختباره، ومنهم من قال: يختبر قبل البلوغ لقوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح " فأمر باختبار اليتامى وهم الصغار فعلى هذا كيف يختبر فيه وجهان (أحدهما) أنه يسلم إليه المال فإذا ساوم وقرر الثمن عقد الولي لان عقد الصبي لا يصح (والثاني) أنه يتركه حتى يعقد لان هذا موضع ضرورة.
(فصل) وان بلغ مبذرا (2) أستديم الحجر عليه لان الحجر عليه إنما يثبت للحاجة إليه لحفظ المال والحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجر باقيا، وان بلغ مصلحا للمال فاسقا في الدين أستديم الحجر عليه لقوله تعالى " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " والفاسق لم يؤنس منه الرشد ولان حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير فلم يفك الحجر عنه ولهذا لم تقبل شهادته، وإن كان معروفا بالصدق لأنا لا نأمن أن يدعوه الفسق إلى الكذب وينظر في ماله من كان ينظر في حال الصغر وهو الأب والجد