قال الشافعي في الام، إذا كان موسرا فقد عتقه، وإن كان معسرا فعلى قولين وقال في القديم: قال عطاء لا ينفذ عتقه موسرا كان أو معسرا، ولهذا وجه.
ثم قال: قال بعض أصحابنا ينفذ إن كان موسرا ولا ينفذ إن كان معسرا.
واختلف أصحابنا في ترتيب المذهب، فقال أبو علي الطبري وابن القطان: في المسألة ثلاثة أقوال (أحدها) ينفذ اعتاقه موسرا كان أو معسرا (والثاني) لا ينفذ موسرا كان أو معسرا (والثالث) ينفذ إن كان موسرا ولا ينفذ إن كان معسرا وهذه الطريقة اختيار المصنف وابن الصباغ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان وقف المرهون ففيه وجهان (أحدهما) أنه كالعتق لأنه حق لله تعالى لا يصح اسقاطه بعد ثبوته فصار كالعتق (والثاني) انه لا يصح لأنه تصرف لا يسرى إلى ملك الغير فلا يصح كالبيع والهبة (الشرح) الأحكام: إذا تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإجارة والهبة والوقف وغيره فتصرفه باطل، لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبنى على التغليب والسراية فلم يصح بغير اذن المرتهن كفسخ الرهن، فان أذن فيه المرتهن صح وبطل الرهن، لأنه اذن فيما ينافي حقه، فيبطل بفعله كالعتق، وان زوج الام المرهونة لم يصح، وهذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد، والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وما منع منه الراهن لحق المرتهن كالوطئ والتزويج وغيرهما، إذا أذن فيه جاز له فعله، لان المنع لحقه فزال بإذنه، وما يبطل لحقه كالبيع والعتق وغيرهما إذا فعله بإذنه صح، لان بطلانه لحقه فصح بإذنه، فان أذن في البيع أو العتق ثم رجع قبل أن يبيع، أو قبل أن يعتق لم يجز البيع والعتق لأنه بالرجوع سقط الاذن فصار كما لو لم يأذن، فإن لم يعلم بالرجوع فباع أو أعتق ففيه وجهان (أحدهما) أنه يسقط الاذن ويصير كما إذا باع أو أعتق بغير الاذن (والثاني) أنه لا يسقط الاذن بناء على القولين في الوكيل إذا عزله الموكل ولم يعلم حتى تصرف. (الشرح) فيما سبق في الفصل قبله الكفاية