(أحدهما) يصح الرهن فيهما، لأنهما متولدان من الرهن، فجاز أن يكونا رهنا معا (والثاني) لا يصح الرهن فيهما، وهو الصحيح لأنه رهن معدوم ومجهول. فعل هذا فهل يبطل الرهن في النخلة والماشية فيه قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة.
وان قال: بعتك سيارتي هذه بألف على أن ترهنني نخلتك هذه على أن ما تثمر داخل في الرهن. فان قلنا: يصح الرهن في الثمرة صح البيع. وان قلنا لا يصح الرهن في الثمرة. فان قلنا: لا يبطل الرهن في النخلة لم يبطل البيع في السيارة.
ولكن يثبت لبائعها الخيار، لأنه لم يسلم جميع الرهن المشروط. وان قلنا يبطل الرهن في النخلة فهل يبطل البيع في السيارة. فيه قولان. فان قلنا لا يبطل ثبت للبائع الخيار. لأنه لم يسلم له جميع الرهن المشروط فيحصل في هذه المسألة أربعة أقوال (أحدها) يصح الرهن في الكل ويصح البيع (والثاني) يبطل الرهن والبيع صحيح. وللبائع الخيار والله أعلم.
(فرع) إذا اشترى سلعة بشرط أن يجعلها رهنا بالثمن فالرهن باطل لأنه رهن ما لا يملك والبيع باطل. لأنه رهن ما لا يملك والبيع باطل. لأنه في معنى من باع عينا واستثنى منفعتها. فكان باطلا. ولان هذا شرط يمنع كمال تصرف المشترى. لان من اشترى شيئا فله أن يبيعه ويهبه. والرهن يمنع ذلك فأبطل البيع. وسواء شرطا أن يسلمها البائع إلى المشترى ثم يرهنها منه أو لم يشرط.
تسليمها إليه فالحكم واحد لما ذكرناه. وإن كان لرجل على آخر دين إلى أجل فقال من عليه الدين: رهنتك دراجتي هذه بدينك لتزيدني في الأجل لم يثبت الأجل المزيد لان التأجيل لا يلحق بالدين. والرهن باطل. لأنه جعله في مقابلة الأجل. وإذا لم يسلم له الأجل لم يصح الرهن. والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن. ويجوز أن يجعل في يد عدل لان الحق لهما فجاز ما اتفقا عليه من ذلك. فإن كان المرهون أمة لم توضع الا عند امرأة أو عند محرم لها. أو عند من له زوجة لقوله صلى الله عليه وسلم