قابل لذلك، والغريب أن أصحاب الرأي يمنعون هذا ويجيزون رهن القاتل والمرتد والمغصوب ورهن ملك غيره بغير إذنه من غير ولاية قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكه الرطبة التي لا يمكن استصلاحها، يجوز رهنه بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده، لأنه يمكن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه، فأما ما رهنه بدين مؤجل إلى وقت يفسد قبل محله فإنه ينظر فيه، فإن شرط أن يبيعه إذا خاف عليه الفساد جاز رهنه، وإن أطلق ففيه قولان:
(أحدهما) لا يصح وهو الصحيح، لأنه لا يمكن بيعه بالدين في محله فلم يجز رهنه كأم الولد.
(والثاني) يصح. وإذا خيف عليه أجبر على بيعه ويجعل ثمنه رهنا، لان مطلق العقد يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط. والمتعارف فيما يفسد أن يباع قبل فساده، فيصير كما لو شرط ذلك، ولو شرط ذلك جاز رهنه، فكذلك إذا أطلق، فإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجر ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان، كما لو أفرده بالعقد، ومنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه تابع للشجر، فإذا هلكت الثمرة بقيت الشجرة (الشرح) الأحكام: ان رهنه شيئا رطبا يسرع إليه الفساد، فإن كان مما يمكن تجفيفه كالرطب والعنب صح رهنه ووجب على الراهن مئونة تجفيفه، كما يجب عليه مئونة حفظه وعلف الحيوان، فان احتاج إلى ثلاجة ليحفظ فيها كان على الراهن استهلاك الثلاجة من الثلج أو الكهرباء، وإن كان مما لا يمكن تجفيفه أو حفظه في الثلاجات نظرت فان رهنه بحق حال أو مؤجل قبل فساده صح الرهن لان الغرض يحصل بذلك وان شرط الراهن أن لا يباع الا بعد حلول الحق لم يصح الرهن لأنه يتلف ولا يحصل المقصود، وان أطلقا ذلك ففيه قولان (أحدهما) يصح الرهن، فإذا خيف عليه الفساد بيع وجعل ثمنه رهنا: لأن العقد يبنى على عرف الناس،