الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٣ - الصفحة ١
التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء الثالث عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب بيع المرابحة. معنى بيع المرابحة
3
2
ولا يصح بيع المنقول قبل قبضه
8
3
وإذا اشترى سلعة وأراد بيعها فحط له بائعها من ثمنها
12
4
وإن أخبر أن الثمن مائة ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة
13
5
باب النجش تفسير بيع النجش
14
6
يحرم البيع على بيع أخيه وتفسيره
16
7
يحرم أن يدخل على سوم أخيه وتفسيره
17
8
حكم بيع المزايدات
18
9
يحرم بيع حاضر لباد
20
10
ويحرم تلقي الركبان
23
11
تفسير التدليس عند المحدثين وتفسير الغرر في البيع
27
12
أحكام التسعير في البيع الأجور
29
13
أخذ الأجرة على الشهادة
40
14
ويحرم الاحتكار في الأقوات
44
15
أما غير الأقوات
48
16
باب اختلاف المتابعين وهلاك المبيع
49
17
سند حديث البينة على المدعى واليمين على من أنكر
51
18
سند حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة
52
19
يجب أن يجمع كل واحد منهما في اليمين بين النفي والاثبات
55
20
وإذا تحالفا وجب فسخ البيع
59
21
فوائد اليمين هنا
63
22
يحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم
64
23
من يحلف أولا: البائع أو المشترى
66
24
معنى وقوع الفسخ ظاهرا أو باطنا
68
25
وان اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة في يد المشترى
70
26
إذا هلك المبيع وجب رد قيمته يوم القبض ويوم هلاكه
74
27
إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما تحالفا
77
28
إذا اختلفا المتبايعان في قدر المبيع تحالفا
78
29
وان اختلفا في شرط الخيار أو الاجل
79
30
إذا باعه سلعة بثمن في الذمة ثم اختلفا في التسليم
84
31
وإن باعه عينا فأحضر المشترى نصف الثمن
88
32
ان تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم
89
33
باب السلم وما هو
93
34
آية الدين (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) فيها
96
35
مسألة وبيانها
97
36
وينعقد بلفظ السلف والسلم
105
37
ويثبت فيه خيار المجلس لا الشرط
106
38
ويجوز مؤجلا وفى المعدوم
107
39
ويجوز السلم في كل ما يجوز بيعه
109
40
اختلف الفقهاء في السلم في الحيوان
114
41
وأما ما لا يضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيه
119
42
ولا يجوز فيما عملت فيه النار
122
43
ولا يجوز في الأشياء النادرة
126
44
ولا يجوز في الطير
127
45
واختلفوا في السلم في الأواني المختلفة الاعلى والأسفل
129
46
ولا يجوز السلم في الدقيق ولا في أنواع الأثاث
130
47
ولا يجوز الا في شئ عام الوجود
131
48
ولا يجوز الا في قدر معلوم
133
49
ولا يجوز في شئ حتى يبين صفاته التي تختلف بها الأثمان
135
50
وان أسلم في مؤجل وجب بيان أجل معلوم
136
51
وجوب بيان موضع التسليم
142
52
ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس
144
53
باب تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد
145
54
وان أسلمه في طعام مكيل فدفع إليه من غير كيل لم يصح
150
55
تفسير القفيز والصبرة
151
56
فإن أحاله على رجل له عليه طعام لم يصح
153
57
وان دفع المسلم إليه إلى المسلم دراهم
155
58
إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله رده
157
59
فإن أسلم في ثمرة فانقطعت في وقت التسليم. يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة
158
60
باب القرض وبيان ممن يصح
161
61
ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط
164
62
وفى الوقت الذي يملك الذي يملك فيه وجهان. الرجوع في العين المقترضة
166
63
ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع. ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل وطؤها
168
64
ولا يجوز قرض جر منفعة وبيانه
170
65
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل. إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها
174
66
كتاب الرهن على الدين في السفر والحضر
177
67
ممن يصح الرهن، الأشياء التي يجوز أخذ الرهن عليها
179
68
ولا يجوز أخذ الرهن على أشياء، ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن
183
69
حكم ما لو مات أحد المتراهنين، إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن
192
70
لا ينفك شئ من الرهن حتى يبرأ الراهن من جميع الدين
195
71
وإذا قبض المرتهن الرهن ثم وجد به عيبا باب ما يجوز رهنه ومالا يجوز
197
72
ما يسرع إليه الفساد من الفواكه يجوز رهنه بالدين الحال
199
73
ولا يجوز رهن مال الغير بغير إذنه، وإن رهن مبيعا لم يقبضه نظرت، وفى رهن الدين وجهان
204
74
ولا يجوز رهن مالا يمكن تسليمه
208
75
وفى رهن الثمرة قبل بدو صلاحها قولان
210
76
وفى جواز رهن المصحف وكتب الحديث عند الكافر طريقان
215
77
إذا شرط في الرهن شرطا ينافي مقتضاه
215
78
أين يوضع الشئ المرهون
219
79
باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل، حكم نماء المرهون
226
80
ويملك الراهن التصرف في منافع الرهن. لا يملك الراهن التصرف بما يضر المرتهن
230
81
إذا أوقف الراهن المرهون
239
82
المرهون على من ينتفع به
241
83
فإن كان المرهون عصيرا فصار في يد المرتهن خمرا بطل الرهن
246
84
وإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط فعلى صاحبه
249
85
باب اختلاف المتراهنين، إذا اختلفا في عين الرهن. إذا اختلفا في قدر الرهن إذا اختلفا في قدر الدين
252
86
فإن كان عليه ألف برهن وألف بلا رهن ثم دفع إليه ألف ثم اختلفا هل هذا الألف عن هذا وهذا
267
87
باب التفليس
269
88
من هو المفلس
270
89
وإن ركبته الديون ورفع الغرماء أمره إلى الحاكم وطلبوا الحجر عليه
277
90
والمستحب أن يشهد على الحجر
280
91
ولو باع بشرط الخيار ثم أفلس
283
92
وإن أقر بدين لزمه قبل الحجر
285
93
وإن جنى جناية توجب المال وان ادعى على رجل مالا
287
94
وإن لم يكن له كسب ترك له ما يحتاج إليه للنفقة
290
95
وإن أراد الحاكم بيع ماله فالمستحب أن يحضره
292
96
وان كان في الغرماء من باع منه شيئا قبل الافلاس ووجده بعينه
297
97
وإن كان باعه بعد الافلاس
301
98
وان وجد المبيع وقد قبض بعض ثمنه
302
99
إذا كان الصداق شيئين فتلف أحدهما وطلقها قبل الدخول فماذا يأخذ
303
100
وان وجد البائع عين ماله وهو رهن لم يرجع به. وإن كان المبيع شقصا تثبت فيه الشفعة
305
101
وإن كان المبيع صيدا والبائع محرم، وإن وجد عين ماله ودينه مؤجل
306
102
وإن وجد المبيع ناقصا نظرت
308
103
وان وجد المبيع زائدا نظرت
312
104
وإن كان المبيع جارية فحبلت من المشترى
320
105
وان كان المبيع طعاما فطحنه المشترى أو ثوبا فصبغه
321
106
وان كان المبيع أرضا فبناها
324
107
وان كان المبيع أرضا فزرعها وان كان حبا فخلطه بجنسه
328
108
وان أسلم إلى رجل في شئ وأفلس المسلم إليه. وإن أكرى أرضا فأفلس المكترى بالأجرة، إذا قسم مال المفلس بين الغرماء فهل يزول الحجر عنه
332
109
ومن مات وعليه دين مؤجل فقد حل، وان كان له دين إلى أجل فهو إلى أجله، فإن تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين
338
110
إذا قسم مال المفلس أو الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر
341
111
باب الحجر: إذا ملك الصبي مالا حجر عليه، النظر في ماله الأدب ثم الجد
344
112
ولا يتصرف الناظر إلا على وجه المصلحة للصبي
346
113
ولا يبيع ماله بنسيئة من غير غبطة، ولا يسافر ويأخذ معه ماله من غير ضرورة، ولا يقرضه من غير حاجة
351
114
وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير
355
115
ولا يشترى الوصي من مال اليتيم. وان أراد أن يأكل من ماله نظرت
356
116
متى يفك الحجر على الصبي
359
117
علامات إيناس الرشد وموانع فك الحجر
366
118
وان فك عنه الحجر ثم صار مبذرا حجر عليه، ويستحب أن يشهر على الحجر
374
119
فإن باع أو اشترى بعد الحجر كان باطلا
379
120
وان طلق السفيه صح طلاقه ولا يصح زواجه الا بإذن وليه
380
121
كتاب الصلح وبيانه، إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح
383
122
وان ادعى عليه مالا فأنكره ثم قال صالحني عنه
395
123
وان أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو غير نافذ، فان صالحه الامام عن الجناح على شئ لم يصح. ويرجع فيما يضر ومالا يضر إلى حال الطريق
396
124
وان اخرج جناحا إلى دار جاره من غير اذنه لم يجز
400
125
ولا يجوز أن يفتح كوة ولا يسمر مسمارا في حائط جاره الا باذنه
403
126
وهل يجوز وضع الجذوع على حائط الجار
405
127
إذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم فدعا أحدهما صاحبه إلى العمارة فامتنع
414
128
كتاب الحوالة وبيانها
424
129
ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه
426
130
واختلف أصحابنا في جنس المال الذي تجوز به الحوالة، ولا تجوز الا بمال معلوم
427
131
ولا تجوز إلا أن يكون الحقان متساويان
429
132
ولا تجوز الحوالة إلا على من له عليه دين ولا تجوز الحوالة من غير رضا صاحب الحق إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه
430
133
إذا أحاله على ملئ فأفلس. وان اشترى رجل من رجل بألف وأحاله على رجل به ثم وجد بالمبيع عيبا فرده
434
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org