قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا امتنع الراهن من تسليم الرهن، أو انفسخ العقد قبل القبض نظرت، فإن كان الرهن غير مشروط في العقد على البيع، بقي الدين بغير رهن، وإن كان الرهن مشروطا في البيع ثبت للبائع الخيار، بين أن يمضى البيع من غير رهن أو يفسخه، لأنه دخل في البيع بشرط أن يكون له بالثمن وثيقة، ولم تسلم له، فيثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء.
(الشرح) الأحكام: إذا امتنع الراهن من الاقباض أو انفسخ عقد الرهن قبل القبض نظرت، فإن كان الرهن غير مشروط في العقد بقي الدين بغير رهن، ولا خيار للمرتهن، وإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبائع الخيار بين فسخ البيع وبين إمضائه، لأنه دخل في البيع بشرط الوثيقة ولم تسلم له الوثيقة، فثبت له الخيار.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا أقبض الراهن الرهن تلزم العقد من جهته، ولا يملك فسخه لأنه عقد وثيقة، فإذا تم لم يجز فسخه من غير رضا من له الحق كالضمان، ولأنا لو جوزنا له الفسخ من غير رضا المرتهن بطلت الوثيقة، وسقط فائدة الرهن.
(الشرح) الأحكام: إذا قبض الراهن الرهن لزم من جهته فلم يملك فسخه قال ابن الصباغ: وهو اجماع لا خلاف فيه، ولأنه يراد للوثيقة فلو جاز له الفسخ لم يحصل بذلك وثيقة، وإذا قبض الرهن فإنه يكون وثيقة بالدين وبكل جزء منه فإذا رهنه عينين بألف وقبضهما المرتهن ثم تلفت إحداهما كان الباقي رهنا بجميع الألف، وبه قال أبو حنيفة فيما روى عنه في الأصول، وروى عنه في الزيادات أن الدين يتقسط على الرهن.
وروى عن أحمد أن العقد ينفسخ في التالفة إذا كان قبل القبض ويبقى في الباقية لأن العقد كان صحيحا فيهما وإنما طرأ انفساخ العقد في إحداهما فلم يؤثر، كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة، والراهن مخير بين