ابن المنذر عن أحمد أنه يلزمه تبيين ذلك كله. وهو قول إسحاق. وقال أصحاب الرأي في الغلة يأخذها: لا بأس أن يبيع مرابحة، وفى الولد والثمرة لا يبيع مرابحة حتى يبين ولأنه موجب العقد.
وعند ابن قدامة من الحنابلة أنه إن كان صادقا من غير تغرير جاز، كما لو لم يزد، ولان الولد والثمرة نماء منفصل فلم يمنع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن أخبر أن الثمن مائة وربحه عشرة، ثم قال أخطأت والثمن مائة وعشرة لم يقبل قوله، لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمي فلم يقبل، كما لو أقر له بدين. وإن قال: لي بينة على ذلك لم تسمع، لأنه كذب بالاقرار السابق بينته فلم تقبل.
فإن قال أحلفوا لي المشترى أنه لا يعلم أن الثمن مائة وعشرة، ففيه طريقان (أحدهما) أنه إن قال ابتعته بنفسي لم يحلف المشترى لان إقراره يكذبه، وإن قال ابتاعه وكيل لي فظننت أنه ابتاع بمائة وقد بان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة حلف لأنه الآن لا يكذبه إقراره.
(والثاني) أنه يبنى على القولين في يمين المدعى مع نكول المدعى عليه، فإن قلنا إنه كالبينة لم يعرض اليمين، لأنه إذا نكل حصلنا على بينه، والبينة لا تسمع. وإن قلنا: إنه كالاقرار عرضنا اليمين، لأنه إذا نكل حصلنا على الاقرار، وإقراره مقبول (الشرح) ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى التغير بالزيادة:
ومن التغير بالزيادة أن يعمل فيها عملا، كأن يقصرها تجميلا لها أو يرفوها أو يحيكها، فهذه متى أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالحال على وجهه.
وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، أو اشترى اثنان شيئا فتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة بالثمن الذي أداه فيه،