لأنه ليس له حق في الدرب الذي قد تعين ملك أربابه، ويحتمل الجواز كما ذكرنا في الوجه الذي تقدم.
(فرع) إذا أراد أن يفتح إلى الدرب كوة أو شباكا لم يمنع منه، لأنه يتصرف في ملكه، وربما أراد ذلك للهواء أو النور أو الشمس.
(فرع) فإن كان لرجل داران وباب كل واحدة منهما إلى زقاق غير نافذ وظهر كل واحدة منهما إلى ظهر الأخرى، فإن أراد صاحب الدارين رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز، وإن أراد أن يفتح من أحدهما بابا إلى الأخرى ليدخل من كل واحدة من الدارين إلى الأخرى، ويدخل من كل واحدة من الدارين ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا أنه لا يجوز، لأنه يجعل لكل واحدة من الدارين طريقا من كل واحدة من الدارين، ويجعل الدار كالدرب الواحد، ولأنه يثبت الشفعة لكل واحد من الدربين لأهل الدرب الآخر في قول من يثبت الشفعة في الدار لاشتراكهما في الطريق، وهذا لا يجوز.
وقال القاضي أبو الطيب: يجوز، لأنه يجوز له أن يرفع الحائط كله، فجاز له أن يفتح فيه بابا.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا كان لداره باب في وسط درب لا ينفذ، فأراد أن ينقل الباب نظرت فإن أراد نقله إلى أول الدرب جاز له لأنه يترك بعض حقه من الاستطراق وإن أراد أن ينقله إلى آخر الدرب ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يجوز، لأنه يريد أن أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في موضع لم يكن له (والثاني) يجوز، لان حقه ثابت في جميع الدرب، ولهذا لو أرادوا قسمته كان له حق في جميعه، فإن كان بابه في آخر الدرب وأراد أن ينقل الباب إلى وسطه، ويجعل إلى عند الباب دهليزا - إن قلنا: إن من بابه في وسط الدرب - يجوز أن يؤخره إلى آخر الدرب، لم يجز لهذا أن يقدمه، لأنه مشترك بين الجميع، فلا يجوز أن يختص به، وان قلنا: لا يجوز جاز لهذا أن يقدمه لأنه يختص به.