في صغره لأنه أرفق به: قال صاحب الحاوي وصاحب المستظهري والبيان وغيرهم يستحب ان يختن في اليوم السابع لخبر ورد فيه إلا أن يكون ضعيفا لا يحتمله فيؤخره حتى يحتمله: قال صاحب الحاوي والمستظهري وهل يحسب يوم الولادة من السبعة فيه وجهان قال أبو علي بن أبي هريرة يحسب: وقال الأكثرون لا يحسب: فيختن في السابع بعد يوم الولادة ذكره صاحب المستظهري في باب التعزير قال صاحب الحاوي فان ختنه قبل اليوم السابع كره: قال وسواء في هذا الغلام والجارية قال فان أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين: فان أخر استحب في السنة السابعة واعلم أن هذا الذي ذكرناه من أنه يجوز ختانه في الصغر ولا يجب لكن يستحب هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور: وفي المسألة وجه أن يجب على الولي ختانه في الصغر لأنه من مصالحه فوجب حكاه صاحب البيان عن حكاية القاضي أبي الفتوح عن الصيد لأني وأبي سليمان (1) قال وقال سائر أصحابنا لا يجب: ووجه ثالث انه يحرم ختانه قبل عشر سنين لان ألمه فوق ألم الضرب ولا يضرب على الصلاة الا بعد عشر سنين حكاه جماعة منهم القاضي حسين في تعليقه وأشار إليه البغوي في أول كتاب الصلاة وليس بشئ وهو كالمخالف للاجماع والله أعلم *
(٣٠٣)