الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم البلوى فقال لا يحكم بنجاسته وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هرى وقد عمت البلوى ببعر الفأر في أمثال ذلك فقال ما معناه انه لا يحكم بنجاسة ذلك الا ان يعلم نجاسة في هذا الجب المعين والله أعلم (فرع) قال امام الحرمين وغيره في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته قولان:
أحدهما يحكم بنجاسته: والثاني بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر قال الامام كان شيخي يقول وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين فان الناس لابد لهم من الانتشار في حوائجهم فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة ولهذا عفونا عن دم البراغيث والبثرات: قال الامام وكان شيخي يقول القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه إلى كبوة أو عثرة أو قلة تحفظ عن الطين (فرع) ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته: قال المتولي والروياني فيه القولان في طين الشوارع وهذا الذي ذكره فيه نظر والمختار الجزم بطهارته لأنه إن كان هناك نجاسة انغسلت * (فرع) قد سبق أن الشافعي رحمه الله نص على طهارة ثياب الصبيان في مواضع ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل امامة رضي الله عنها وهي طفلة رواه البخاري ومسلم وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائر المائعات وأكل فضل مائع أكل منه صبي وصبية ما لك يتيقن نجاسة يده فان يده محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها: وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مع الصبي طبيخا ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ذلك من غير انكار