كان تكليفا وقد زال بالموت: والثاني يختن الكبير والصغير: والثالث يختن الكبير دون الصغير حكاهما في البيان وهما شاذان ضعيفان: وهذه المسألة موضعها كتاب الجنائز وهناك ذكرها الأصحاب وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى (فرع) قال القاضي حسين والبغوي يجب على السيد أن يختن عبده أو يخلى بينه وبين
(٣٠٥)