فإنه من باب الاخبار: والسابع يكره في البدن دون الثوب حكاه صاحب البيان وهو ضعيف أو غلط فإنه يوهم أن الأوجه السابقة عامة للبدن والثوب وليس كذلك بل الصواب ما قاله صاحب الحاوي أن الكراهة تختص باستعماله في البدن في طهارة حدث أو نجس أو تبرد أو تنظف أو شرب قال وسواء لاقى البدن في عبادة أم غيرها قال ولا كراهة في استعماله فيما لا يلاقي البدن من غسل ثوب واناء وأرض لان الكراهة للبرص وهذا مختص بالجد قال فان استعمله في طعام وأراد أكله فإن كان مائعا كالمرق كره وإن لم يبق مائعا كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره هذا كلام صاحب الحاوي وذكر مثله صاحب البحر وهو الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني * وإذا قلنا بالكراهة فنرد ففي زوالها أوجه حكاها الروياني وغيره ثالثها ان قال طبيبان يورث البرص كره وإلا فلا (1) وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه وهل هي شرعية يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على فعلها أم ارشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا تركها فيه وجهان ذكرهما الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قال واختار الغزالي الارشادية وصرح الغزالي به في درسه قال وهو ظاهر نص الشافعي قال والأظهر (2) واختيار صاحبي الحاوي والمهذب وغيرهما الشرعية (قلت) هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب والله أعلم (فرع) قوله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هذه عبارة جيدة لأنه حديث ضعيف فيقال فيه روى بصيغة التمريض * وعائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله كنيت بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير وهي عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب القرشية التيمية تلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب وسبق باقي نسبها في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الكتاب: ومناقب عائشة كثيرة مشهورة ذكرت منها جملة صالحة في تهذيب الأسماء توفيت سنة ثمان وقيل تسع وقيل سبع وخمسين بالمدينة ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وأقامت عنده تسع سنين وتوفى وهي بنت ثمان عشرة: وقول المصنف قصد إلى تشميسه صحيح وزعم بعض الغالطين انه لا يقال قصد إلى كذا بل قصد كذا وهذا خطأ بل يقال قصدته وقصدت إليه وقصدت له ثلاث لغات حكاهن ابن القطاع وغيره: ومن أظرف الأشياء أن اللغات الثلاث اجتمعت متوالية في حديث واحد في
(٨٩)