عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم (فرع) قال أصحابنا الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها فان قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا صرح به امام الحرمين وغيره: وحكي الرافعي عن ابن كج أنه قال عندي انه يكفي قطع شئ من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها: وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف: والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطريق ما قدمناه
(٣٠١)