الأكبر إذا كانا باقيين بكمالهما فاما إذا بقي من الجنابة غسل الرجلين ثم طرأ الحدث فالوضوء الآن أكمل مما بقي من الغسل: قلنا من هذا خرج الشيخ أبو محمد الوجه الذي قاله أنه يجب الترتيب فيؤخر غسل الرجلين ولكن الذي ذكره الأصحاب هو المذهب المعتد به وحكم الجنابة على الجملة أغلب وهو بان يستتبع أولى قال فلو نسي حكم الجنابة في رجليه ونوى رفع الحدث قال الشيخ أبو علي ترتفع الجنابة عن رجليه على المذهب لان أعيان الاحداث لا أثر لها فلا يضر الغلط فيها وحكي وجها أن الجنابة لا ترتفع فيهما لأنها أغلط من الحدث قال الامام هذا ضعيف مزيف ولو غسل كل البدن الا يديه ثم أحدث فلا ترتيب في يديه على المذهب كما سبق فله غسلهما متي شاء ويجب الترتيب في الوجه والرأس والرجلين وكذا الحكم في ترك الوجه أو الرأس أو ترك عضوين أو ثلاثة والله أعلم * قال أصحابنا هذه المسألة تلقي في المعاياة على أوجه فيقال وضوء لم يجب فيه غسل القدمين مع وجودهما مكشوفتين بلا علة فيهما وهذه صورته كما سبق على المذهب ويقال محدث اقتضى حدثه طهارة بعض أعضاء الوضوء دون بعض مع سلامتها قال صاحب التلخيص ويقال وضوء سقط فيه الترتيب فإنه يبدأ برجليه لكن نقل صاحب العدة عن الأصحاب أنهم غلطوه وقالوا ليس هذا وضوء بلا ترتيب بل لم يجب فيه غسل الرجلين وانكار الأصحاب انكار صحيح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويوالي بين أعضائه فان فرق تفريقا يسير ألم يضر لأنه لا يمكن الاحتراز منه وإن كان تفريقا كثيرا وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان قال في القديم لا يجزيه لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة وقال في الحديث يجزيه لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة فإذا قلنا إنه يجوز فهل يلزمه استئناف النية فيه وجهان أحدهما يلزمه لأنها انقطعت بطول الزمان والثاني لا يستأنف لأنه لم
(٤٥١)