استتاره قال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا الذي قاله أبو حامد ليس بصحيح لان الشافعي رضي الله عنه قال ذلك لكون الغالب ان الماسح لا يتمكن من مسح الأسفل الا بطرح الأعلى كما قال إذا انقضت مدة المسح نزع الخفين وإنما قال ذلك لان الغالب انه لا يتمكن من غسل الرجلين الا ينزع الخفين والا فقد اتفقنا على أنه لو غسل رجليه في الخف جاز وإن لم ينزعهما قال الروياني هذا الذي قاله أبو الطيب هو الصحيح الذي لا يحل أن يقال غيره قال والفرق الذي ذكره أبو حامد لا معنى له فحصل ان الصحيح جواز المسح على الأسفل وإذا قلنا بجواز المسح على الجرموقين فادخل يده ومسح الأسفل فقد ذكر المصنف في جوازه وجهين وهما مشهوران أصحهما الجواز صححه ابن الصباغ والروياني وآخرون لان كل واحد محل للمسح فأشبه شعر الرأس وبشرته (فرع) في مسائل تتعلق بمسح الجرموقين إحداها إذا قلنا يجوز المسح على الجرموقين فينبغي أن يلبس الخفين والجرموقين جميعا على طهارة غسل الرجلين فان لبس الخفين على طهارة ثم لبس الجرموقين على حدث لم يجز المسح عليهما على المذهب وبه قطع العراقيون وصححه الخراسانيون لأنه لبس ما يمسح عليه على حدث وفيه وجه ضعيف للخراسانيين انه يجوز كما لو لبس الخف على طهارة ثم أحدث ثم رقع فيه رقعة وان لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران وقد ذكرهما المصنف بعد هذا أحدهما يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة والثاني لا لأنها طهارة ناقصة هكذا علله الأكثرون قال المحاملي وغيره الوجهان مبنيان على الخلاف في المسح على الخف هل يرفع الحدث عن الرجل قال الروياني الأصح منع المسح وهو قول الداركي وقال غيره الأصح الجواز وهو قول الشيخ بي حامد ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول قال الرافعي قال الشيخ أبو علي إذا جوزنا المسح هنا فابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف لامن حين أحدث بعد لبس الجرموق قال وفي جواز المسح على الأسفل الخلاف فيما إذا لبسهما على طهارة قال ولو لبس الأسفل على حدث ثم غسل الرجل فيه ثم لبس الجرموق على هذه الطهارة لم يجز المسح على الأسفل وفي جوازه على الأعلى وجهان أصحهما المنع (المسألة الثانية) إذا جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر أبو العباس ابن سريج فيه ثلاثة معان أصحها أن الجرموق
(٥٠٦)