حنبل رحمه الله لا بأس بقصه بالمقراض وعنه في كراهة حلقه روايتان: والمختاران لا كراهة فيه ولكن السنة تركه فلم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم حلقه الا في الحج والعمرة ولم يصح تصريح بالنهي عنه: ومن الدليل على جواز الحلق وانه لا كراهة فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعوا لي بنى أخي نجئ بنا كأنا أفرخ فقال ادعو إلى الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم (فرع) يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل والمرأة وكذلك الوشم للأحاديث الصحيحة في لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة إلى آخرهن وسنوضح المسألة ان شاء
(٢٩٦)