انه يجب قطع جميع ما يغطى الحشفة والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول صرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه قالوا ويستحب أن يقتصر في المرأة على شئ يسير ولا يبالغ في القطع: واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها ان امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فان ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل رواه أبو داود ولكن قال ليس هو بالقوى وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوغ لكن يستحب للولي أن يختن الصغر
(٣٠٢)