أخبارهم لا تقبل) * (الشرح) إذا أخبره ثقة بنجاسة ماء أو ثوب أو طعام وغيره فان بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضى النجاسة حكم بنجاسة بلا خلاف لان خبره مقبول وهذا من باب الخبر لا من باب الشهادة: ويقبل في هذا المرأة والعبد والأعمى بلا خلاف لان خبرهم مقبول ولا يقبل فاسق وكافر بلا خلاف ولا مجنون وصبي لا يميز وفي الصبي المميز وجهان الصحيح لا يقبل وبه قطع الجمهور كما قطع به المصنف ونقله البندنيجي والروياني عن نص الشافعي لأنه لا يوثق بقوله والثاني يقبل لأنه غير متهم حكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان وقطع به المحاملي في المجموع والقاضي أبو الطيب وقال البغوي هو الأصح وطردوا الوجهين في روايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والصحيح المنع مطلقا أما ما تحمله في الصبا وهو مميز ثم بلغ ورواه وأخبر به فيقبل على المشهور الذي قطع به الجمهور وفيه خلاف ضعيف سنوضحه في موضعه حيث كره المصنف من كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. هذا إذا بين سبب النجاسة فإن لم يبين لم يقبل هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشيخ أبو حامد نص عليه الشافعي رواه عنه المزني في الجامع الكبير ثم إن الجمهور أطلقوا المسألة كما أطلقها المصنف ممن أطلقها الشيخ أبو حامد والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي وغيرهما قال الشافعي فإن كان يعلم من حال المخبر أنه يعلم أن سؤر السباع طاهر وان الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس قبل قوله عند الاطلاق هكذا نقل هؤلاء نص الشافعي وكذا قطع بهذا التفصيل الذي نص عليه جماعات من أصحابنا المصنفين منهم الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق والبغوي والروياني وغيرهم ونقله صاحب العدة عن أصحابنا العراقيين ونقل صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد أنه نقله عن نص الشافعي ولم أر لا حد من أصحابنا تصريحا بمخالفته فهو إذا متفق عليه ومن أطلق المسألة فكلامه محمول على ما ذكره الإمام الشافعي صاحب المذهب ثم كبار أصحابنا (فرع) لو أخبره بنجاسته عدلان فهما كالعدل على التفصيل المتقدم ذكره الماوردي وهو ظاهر (فرع) قال أصحابنا إذا أخبره مقبول الخبر بالنجاسة وجب قبوله ولا
(١٧٦)