آنيتهم وأكل طعامهم وأجابوا عن حديث أبي ثعلبة بأن السؤال كان عن الآنية التي يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر كما جاء في رواية أبي داود التي قدمناها وجواب آخر أنه محمول على الاستحباب ذكره الشيخ أبو حامد ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استعمالها مع وجود غيرها وهذا محمول على الاستحباب بلا شك والله أعلم * (فرع) قول المصنف يكره استعمال أواني المشركين يعني بالمشركين الكفار سواء أهل الكتاب وغيرهم واسم المشركين يطلق على الجميع: ومن ذلك قول الله تعالى (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ونظائر ذلك في الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة مشهورة ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى (وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله) وقال في آخر الآية الثانية (سبحانه عما يشركون) والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب تغطية الاناء وايكاء السقاء) * (الشرح) هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروى في غير الصحيح من رواية أبي هريرة ولفظ رواية جابر غطوا الاناء وأوكوا السقاء وفي رواية خمر اناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا وتعرض بضم الراء روى بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه تضع عليه عودا أو نحوه عرضا: وقوله تغطية الوضوء هو بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به وقوله وايكاء السقاء الايكاء والسقاء ممدودان والايكاء هو شد رأس السقاء وهو قربة اللبن أو الماء ونحوهما بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به وهو ممدود أيضا وهذا الحكم الذي ذكره وهو استحباب تغطية الاناء متفق عليه وسواء فيه اناء الماء واللبن وغيرهما ودليله الحديث الصحيح الذي ذكرناه وفائدته ثلاثة أشياء أحدها ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف اناء الثاني جاء في رواية لمسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء قال الليث
(٢٦٥)