الفطرة كانت واجبة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وأما الاستدلال بكشف العورة فقد ذكره آخرون مع المصنف وقاله قبلهم أبو العباس بن سريج رحمه الله وأورد عليه كشفها للمداواة التي لا تجب (1) والجواب ان كشفها لا يجوز لكل مداواة وإنما يجوز في موضع يقول أهل العرف ان المصلحة في المداواة راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءة وصيانة العورة كما سنوضحه ان شاء
(٢٩٩)