لم يسم لفوات محلها: ممن صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والمتولي والروياني وغيرهم ونص عليه الشافعي كما سبق: وأما قوله فان نسي التسمية أتي بها فهو موافق لنص الشافعي كما سبق وكذا عبارة كثير بن وهو يوهم أنه لو ترك التسمية عمدا لم يأت بها في الأثناء وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدا استحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي كذا صرح به المحاملي في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما ويستحب إذا سمي في أثناء الطهارة أن يقول باسم الله على أوله وآخره كما يستحب ذلك في الطعام للحديث الصحيح فيه والله أعلم * وأما قوله وذكر في أثنائها فالضمير فيه يعود إلى الطهارة والأثناء تضاعيف الشئ وخلاله واحدها ثني بكسر الثاء واسكان النون ذكره الجوهري وغيره (فرع) المذهب الصحيح الذي قطع به المصنف والأكثرون أن التسمية سنة من سنن الوضوء وذكر الخراسانيون في التسمية وغسل الكفين والسواك وجهين أحدهما أنها كلها من سنن الوضوء والثاني انها سنن مستقلة عند الوضوء لا من سننه لأنها ليست مختصة به قال امام الحرمين هذا وهم عندي فان هذه السنن من الوضوء ولا يمتنع أن يشرع الشئ في مواضع وليس شرط كون الشئ من الشئ أن يكون من خصائصه فان السجود ركن في الصلاة ومشروع في غيرها لتلاوة وشكر ومن قال غير هذا فهو غالط وقال الشيخ أبو حامد التسمية وغسل الكفين هيئة
(٣٤٥)