بمسألة الشك في المسح وهي أن الأصل يترك بالشك في مسائل معدودة وقد قدمت انا المسائل التي ذكروها مع الكلام عليها وضممت إليها نظائرها في آخر باب الشك في نجاسة الماء وبالله التوفيق * قال المصنف رحمه الله * (وان لبس خفيه وأحدث ومسح وصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعده بني الامر في الصلاة انه صلاها قبل المسح فتلزمه الإعادة لان الأصل بقاؤها في ذمته وبنى الامر في المدة انها من الزوال ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجل (الشرح) هذه المسألة معدودة في مشكلات المهذب مشهورة بالاشكال واشكالها من وجهين أحدهما أنه قال مسح وصلى الظهر فجعله مصليا للظهر وانه شك هل صلاها بوضوء أم لا أوجب اعادتها وقد علم من طريقة سائر العراقيين والصحيح عند الخراسانيين ان الشك بعد فراغ الصلاة لا يوجب الإعادة وقد صرح به المصنف في باب سجود السهو: الاشكال الثاني أنه قال ثم شك هل كان مسحه قبل الظهر أو بعدها فجعل الشك في نفس المسح ووقته وربط به حكم المدة وقد تقرر ان مدة المسح تعتبر من الحدث لا من المسح: فأجاب صاحب البيان في كتابه مشكلات المهذب عن الاشكال الأول فقال ليست هذه المسألة على ظاهرها وانه تيقن انه صلى الظهر وشك في الطهارة لها فان من شك هل صلى بطهارة أم لا لم يلزمه الإعادة كما لو شك هل صلي ثلاثا أم أربعا قال بل صورتها انه تيقن أنه صلى العصر والمغرب والعشاء بطهارة وشك هل كان حدثه قبل الظهر وتوضأ لها وصلاها أم كان حدثه بعدها ولم يصلها فيلزمه أن يصلى الظهر وان يبنى المدة على أنها من الزوال هذا كلام صاحب البيان وقال أبو الحسن الزبيدي بفتح الزاي صورة المسألة أنه ليس خفيه في الحضر وأحدث في الحضر قبل استواء الشمس مثلا وصلي الظهر في وقتها في الحضر ثم سافر بعد فراغه منها ودخل وقت العصر وهو في السفر فصلى العصر والمغرب والعشاء ثم شك هل كان مسحه بعد الظهر في وقت العصر فله مدة المسافرين وعليه قضاء الظهر إن كان مسحه قبل الظهر فله مدة مقيم وليس عليه قضاء الظهر فنقول له يلزمك الاخذ بالأشد وهو انك صليتها بغير مسح فيجب قضاؤها لان الأصل بقاؤها في ذمتك والأصل أيضا عدم المسح فالأصلان متفقان على وجوب قضائها وأما المدة فيبني على أنها قبل الظهر ليرجع إلى الأصل وهو غسل الرجل فوقت الحدث عنده قبل الاستواء معلوم متيقن والظهر صلاها في الحضر بيقين
(٤٩٣)