متباطئا فظاهر المذهب أن له حكم الراكد: ومن أصحابنا من قال هو جار: قال الامام والغزالي وهذا ضعيف نعده من المذهب * (فرع) في مسائل تتعلق بالباب: إحداها سبق أن المائعات غير الماء تنجس بملاقاة النجاسة وان بلغت قلالا وسبق بيان الفرق بينه وبين الماء: وحكي صاحب العدة عن أبي حنيفة ان المائع كالماء إذا بلغ الحد الذي يعتبرونه: الثانية انغمست فأرة في مائع أو ماء قليل وخرجت حية فمنفذها نجس وقد لاقاه فهل ينجسه وجهان حكاهما الامام وآخرون: أصحهما لا: لان الأولين لم يحترزوا عن مثل هذا. والثاني نعم طردا للقياس. ولو انغمس فيه مستجمر بالأحجار نجسه بلا خلاف. ولو حمل المصلي مستجمرا بطلت صلاته في أصح الوجهين لعدم الحاجة إليه (الثالثة) قال امام الحرمين ولو وقف ماء كثير على مستو من الأرض وانبسط في عمق شبر أو فتر مثلا فليس للماء في هذا المقر تراد وتدافع ولا يتقوى البعض بالبعض كما يتقوى إذا كان له عمق مناسب لطوله وعرضه: فإذا وقعت نجاسة على طرف هذا الماء وقلنا لا يجب التباعد فهل يجب هنا وجهان حكاهما المحاملي في القولين والوجهين أحدهما لا. طردا للقياس.
والثاني يجب لان أجزاء هذا الماء وان تواصلت فهي ضعيفة. فإذا قرب من محلها كان كالمغترف من ماء قليل. قال الامام وهذا الذي ذكره يقتضى سياقه أن يقال لو نقص عن القلتين قدرا يسيرا وهو منبسط كما سبق فوقعت في طرفه نجاسة لا ينجس الطرف الأقصى على الفور. لأن النجاسة لا تنبث بسرعة مع انبساط الماء وضعف تراده. قال الامام وهذا لم يصر إليه أحد من الأئمة. الرابعة قال صاحب العدة لو كانت ساقية تجرى من نهر إلى آخر فانقطع (1) طرفاها ووقعت فيها نجاسة. قال صاحب التلخيص نجس الذي فيها لأنه دون قلتين. وإن كان متصلا بقلتين قال أصحابنا هذا إذا كان أسفل الساقية وأعلاها مستويا والماء راكد فيها نجس كله إذا تقاصر عن قلتين فأما إن كان أعلا الساقية أرفع من أسفلها والماء يجرى فيها فوقعت نجاسة في أسفلها فلا ينجس الذي في أعلاها: وصار بمنزلة ماء يصب من إناء على نجاسة فما لم يصل النجاسة منه طاهر: وإن كان في الطريق: الخامسة قال صاحب